قال المقدم أحمد الشورى، مسئول العلاقات العامة بإدارة المرور، إن حادث انقلاب الأتوبيس صباح اليوم على طريق الكريمات يعتبر الحالة الأولى التى سيطبق عليها التعديلات القانونية على قانون المرور، والتى بدأنا العمل بها اليوم. وكان قد وقع حادث، صباح اليوم بطريق الكريمات، نتيجة انقلاب أتوبيس، خلال توجهه إلى محافظة المنيا، نتج عنه مصرع 4 وإصابة 17. وقال الشورى، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا للتعديلات الجديدة، تجاه السائق إذا كان على قيد الحياة، وأنه وفقًا لقانون المرور الجديد، فإن الحادث نتج عنه إصابات وخلف قتلى، وبهذا يعد أول حالة يطبق عليها القانون. وأضاف الشورى أن نسبة ضبط سائقى سيارات النقل الثقيل المخالفين، تضاءلت إلى نسبة 20% منذ بدء الحملة، التى بدأنها فى نمنتصف نوفمبر الحالي. وجاءت أبرز التعديلات القانونية على قانون المرور كتالى: وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب، والنقل، والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنيًا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات، كما ألزمت التعديلات قائدي مركبات النقل، والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه، وحظر قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب. كما تم تجريم قيادة المركبات السياحية، ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات، والنقل، والنقل بمقطورة، أو بنصف مقطورة، لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما تم فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين، أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما تقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:- 1- إساءة استعمال جهاز التنبيه. 2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق. وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، قرر المشروع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة عشرين ألف جنيه، ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة، ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.