وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم علي تعديل بعض أحكام قانون المرور وأرسله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لاصداره. تضمنت التعديلات وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل ونصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائد تلك المركبات تجاوز تلك السرعات المقررة ووضعه كشرط أساسي لمنح التراخيص لهذه المركبات.. وألزم القانون قائد مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصي يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه. وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب احدي المخالفات الآتية: اساءة استعمال جهاز التنبيه وتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق. وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة قرر المشرع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي ستة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو اصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.. وقد نوه قسم التشريع في كتابه المرسل إلي مجلس الوزراء الذي يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة علي قانون المرور الي انه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلاته إلا أنه يري أن هذه التعديلات لن تؤتي أكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور في جمهورية مصر العربية التي احتلت المرتبة الأولي علي مستوي العالم في عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين. ودعا إلي ضرورة الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بجميع أنواعها إلا لخريجي هذه المدارس، حتي لو كان طالب الترخيص يجيد القيادة.. وطالب بالتوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة وثابتة علي الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات مع النظر في تأسيس شركات يعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفني وتجهيز الطرق بالعلامات الارشادية وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة علي تنظيم المرور في الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيداً لعرضها علي الجهات المختصة ..