ننشر التعريفة الجديدة ل«نقل الركاب» بكفرالشيخ    الأونروا: المدنيون في غزة لا يزالون محاصرين وجوعى ومرضى تحت قصف كثيف    مدرب ليفربول يعترف بصعوبة مواجهة تشيلسي ويشيد بثنائي الدفاع ويكشف حالة أليسون    أسعار النفط تسجل 74.68 دولار ل"برنت".. و70.94 للخام الأمريكى    "الإسكان": إتاحة 426 قطعة أرض لذوى الهمم أو ذويهم بولاية ب20 مدينة جديدة    زحام كبير على ضريح السيد البدوي خلال حفل المولد (فيديو)    رئيس جنوب إفريقيا يحث «بريكس» على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات    ويلات الصراعات الغاشمة    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تشارك فى حرب أوكرانيا وتقرر إرسال 12 ألف جندى    علاوات وإجازات.. أبرز مزايا قانون العمل الجديد    ديربي الرياض| تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر    هاني زادة: خدمت الزمالك كثيرًا.. و"شيلت بلاوي سوداء وتقارير حكام" لمنع شطب أي مسؤول بالنادي    ضبط 3 شركات للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج    مهرجان الموسيقى العربية.. أبرز الفعاليات القادمة وجدول المتابعات    البث الإسرائيلى: نتنياهو أجرى مشاورات حول إنجاز صفقة تبادل بعد اغتيال السنوار    أمين الفتوى لقناة الناس: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    تغيب العقل وتفسد البدن.. عباس شومان يرد على مزاعم عدم تحريم الخمر    ضبط 34 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بالقليوبية    الجيش الأردني ينفي اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة    اليونيفيل: تم استهدافنا 5 مرات عمدا فى لبنان    وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات    وزارة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مارسيل كولر يجتمع بالجهاز المعاون قبل السوبر المصري    محافظ البحيرة تعتمد تعريفة جديدة لركوب السرفيس والنقل العام والتاكسي بعد زيادة أسعار الوقود    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    الأعلى للتعليم يوافق على إطلاق حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة    يمنى البحار: تزايد إقبال السياح على حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل في مصر    محاولة سرقة تنتهي بمق.تل طالب بسوهاج    موعد ومكان جنازة الشاعر أحمد على موسى    في ذكرى رحيله.. محطات مهمة في حياة الأديب جمال الغيطاني    كاميرات وعلامات إرشادية..الطريق البديل بعد الغلق الكلى لنفق محمد نجيب أسفل الأوسطي    تحرير 21 محضرًا ضد مخابز مخالفة في 3 مراكز بكفر الشيخ    نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    تعاون بين معهد تيودور بلهارس وجامعة كيوشو اليابانية    جامعة المنيا تنظم قافله طبية بقرية بلهاسا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة "    وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون بين البلدين    قافلة دعوية مشتركة بمساجد رفح والشيخ زويد    تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    إزالة تعديات على مساحة 15 فدان أراضي زراعية ضمن حملات الموجة ال 24 في الشرقية    ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ومساومة والده لإعادته مقابل مبلغ مالي بالإسماعيلية    تركه سهوًا بداخل السيارة.. ضبط سائق سيارة لاستيلائه على هاتف إحدى السيدات    مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة    مراكز الإيواء.. «أمان مؤقت» للنازحين اللبنانيين بعد العدوان الإسرائيلي    ثروت سويلم: تم تغليظ العقوبات في اللائحة الجديدة للدوري    وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود    أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-10-2024 في الأسواق    التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    5 طرق مفيدة ومهمة لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بصورة سريعة    مجدي بدران: حملة 100 يوم صحة تؤكد نية الدولة تحرير الجسد من الأمراض    مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة.. قمة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد    تعرف على استعدادات الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري    ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة    لا يسخر قوم من قوم.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم مكتوبة    الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال: أرعبوا عدوهم    شيرين عبدالوهاب ترد على معجب طلب يدها للزواج .. ماذا قالت؟    لولو بتحب مها.. محمود شاهين يكشف سبب بكاء إلهام صفي الدين بحفل زفافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدخل 9 تعديلات جديدة على قانون المرور ويوصى الحكومة بخذها فى الاعتبار للحد فى الحوادث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.