تقدم نيازي يوسف ومحمد عبده ومحمد حلمي، المحامين، من هيئة الدفاع عن 28 متهما فى قضية أحداث مذبحة استاد بورسعيد، اليوم الخميس، والتي أسفرت عن إستشهاد 74 شاب من جماهير الاولتراس الأهلاوى وإصابة مئات آخرين، بمذكرة للطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تتراوح مابين الاعدام والمؤبد والسجن المشدد 5 سنوات تضمنت المذكرة التي جاءت في 120 ورقة ''فلوسكاب'' وتم إيداعها فى نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد 5 أسباب لنقض الحكم منها القصور في التسبيب والفساد فىي الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون حيث استند الحكم فيه تطبيق مواد سبق وأن قضى بعدم دستوريتها، كما أن نص المادة 375 عقوبات غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية وأن تطبيقه على المتهمين جميعهم معدوم وكان هذا النص يقضى بعقوبة الإعدام بشأن البلطجة. وأشار الطاعنون إلى أن الحكم المطعون فيه قد طبق نموذج إجرامي لجريمة لم تتضمنها الأوراق، بالإضافة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها أدلة اثبات واهية لم تتضمنها الوقائع وجاء أمر الإحالة مطبقا لقصدا جنائيا محتملا لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشأن القصد الجنائي في جرائم القتل. أما بالنسبة للقصور في التسبيب فقد أوضح الدفاع بأن المحكمة جاءت قاصرة فى تسبيب الحكم وعدم إلمامها بشأن وقائع الدعوى وأوراق القضية عن بصر وبصيرة، وأما السبب الثالث والخاص بالفساد فى الاستدلال لأنه مؤدي أقوال الشهود أمام المحكمة جاءت قاصرة وأن مراجعة المحكمة للاسطوانات المدمجة والتى انتفى عنها كافة أركان الجريمة التى أدانت بها المحكمة الطاعنين فى حكمها.
وأيضا السبب الرابع وهو الإخلال بحق الدفاع فأشارت المذكرة بأن الدفاع قد طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم، مجري التحريات، ولم تستجب المحكمة للدفاع، كما طلب الدفاع من المحكمة الشريط الأصلي للمباراة التى كانت تتضمن جميع أحداثها أثناء الشوطين وبداخل وخارج الاستاد، وخاصة أن الخبير بالمكتب الفني للنائب العام أخذ النسخة الأصلية من الشريط وقام بتجزئته مما أضاع بعض الحقائق التى كان يتضمنها.
وأوضحوا أن الحكم المطعون فيه قد أسند التهم إلى المتهمين بزعم أنهم طعنوا المجني عليهم، وأحدثوا بهم إصابات طعينة وقطعية وجروح وأن البعض الآخر قد توفى نتيجة إصابته بالشماريخ وأن هذا الكلام جاء متناقضا تمام التناقض مع كلا من تقرير الطب الشرعي. وكذا يتناقض مع حديث كبير الأطباء الشرعيين ونائبه اللذان أكدا أمام المحكمة سواء فى تقريرهما المقدم أو في شهادتهما أمام المحكمة أثناء نظر القضية أنه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة ولا يوجد ثمة إصابات طعينة أو وخزية أو جروح قطعية. وأضافا بأنه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة نتيجة إصابة بالشماريخ فهنا يكون الحكم قد بني على ما ليس موجودا بالأوراق، كما جاء بالحكم الطعين بأنه شاهد المتهمين عبر الاسطونات المدمجة وهم يحملون الأسلحة البيضاء التى تعدوا بها على المجني عليهم محدثين بهم الإصابات الموجودة فى تقرير الصفة التشريحية. وهذا ما لم تأتي به الاسطونات المدمجة بل على العكس أكد جميع ضباط المباحث وعلى رأسهم العقيد أحمد حجازي مجري محضري التحريات والضبط بأنه لم يتم ضبط ثمة أسلحة بيضاء أو أدوات تستخدم فى التعدي، إضافة إلى ذلك أن الحكم قرر أن هناك أحد الاشخاص ويدعى محمد حسن المجدي،كان يقف على باب الممر وفي يده مطواة يطعن بها جماهير النادى الأهلي الأحياء منهم والأموات.
وقد جاء ذلك مخالفا للتقارير الطبية المرفقة بالقضية، بالإضافة إلى تناقض ما جاء بالتحريات مع أقوال ضباط مديرية أمن بورسعيد والذين أكدوا أنه لم يكن هناك ثمة عمل جماعي إجرامي أو اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادى المصري.
وطالبوا فى نهاية المذكرة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة. المذكرة بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة جنائية جدي