أكدت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 ضرائب، أن العلاوات الخاصة، التي تضاف إلى الراتب الأساسي للعاملين في الدولة معفاة من الضرائب أو أي رسوم أخرى تستقطع منها. وألغت المحكمة قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية التي يعمل لديها صاحب الدعوي "عادل رجب حسنين "بمصلحة الضرائب باستبعاد العلاوات الخاصة التي تضاف للمرتب الأساسي عند احتساب الضريبة على الأجور المتغيرة من المكافآت والحوافز، بل وألزمت المحكمة أيضًا هذه الجهة برد جميع ما قامت بخصمه خلال الفترة من أول يوليه 2004 حتي 30 يونيه 2009. أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن جميع القوانين المتعاقبة بشأن العلاوات الخاصة رقم 149 لسنة 88 و29 لسنة 92 و 92 لسنة 2005 قد نصَّت على عدم خضوع العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجر الأساسي أو المكافآت لأي أنواع من الضرائب أو الرسوم التي تستقطع من مرتب العامل . وعللت وزارة المالية في مذكرتها الدفاعية، التي طالبت فيها برفض دعوي الموظف، بأن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بل وادَّعى محامي هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب، أن الإعفاء في القانون الصادر بمنح العلاوة للعاملين في الدولة، وكذا القوانين الأخرى المتعاقبة قد قصر الإعفاء من الضرائب علي مبلغ العلاوة فقط ذاتها، ولم يمتد إلى أية مبالغ أخري نشأت عن ضمها للأجر الأساسي. ولم تلتفت المحكمة إلى دفوع محامي هيئة قضايا الدولة، وأكدت أن المشروع رغبة منه في مساعدة الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية لمواجهة الزيادات في أعباء المعيشة، فقد منحهم علاوات خاصة ولكي تحقق هذه العلاوة جدواها الاجتماعي والاقتصادي فقد أعفاها من الخضوع للضريبة علي المرتبات حال تقريرها، وكذلك عند ضمها للأجر الأساسي للعامل وفق لما نصت عليه نصوص هذا القانون وهي صريحة لا يسوغ تقيدها بغير مبرر. يذكر أن هذا الحكم يطبق على 5.5 مليون من العاملين في الدولة، لكن وزارة المالية تقصر تطبيقه على صاحب الدعوى فقط، الذي صدر له حكم استئنافي، وتطالب كل من يرغب الاستفادة بهذه الميزة أن يرفع دعوى أمام المحاكم، ويحصل علي حكم استئنافي واجب النفاذ.