"التعليم" تنفي إدخال تعديلات جديدة على المرحلة الثانوية    الحكومة تؤكد انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول    بدء استقبال تحويلات حجز وحدات المرحلة العاشرة التكميلية ب«بيت الوطن».. الأربعاء المقبل    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    ناصر منسي: ليفاندوفسكي مثلي الأعلى أوروبيا.. وعماد متعب محليا    التحقيق مع 8 أشخاص متهمين بالتشاجر في عين شمس    شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بهدايا مميزة    6 أكتوبر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    التعليم تكشف حقيقة تعديل منهج العلوم المتكاملة    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر المزيفة    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية داخل لبنان    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    "تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    تفاصيل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. تنطلق غدا    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    كم بلغت حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على جنوب وشرق لبنان؟    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم استئناف القاهرة بخصوص ضريبة العلاوات الخاصة.. تحت الدراسة
نشر في الأخبار يوم 15 - 08 - 2010

تدرس جهات مسئولة بالدولة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالعباسية بشأن عدم احقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها الي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة عام 29. وامرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
اكد حسني حماد سليم المدير بمصلحة الضرائب علي المبيعات بمصر القديمة الذي اقام الدعوي تحت رقم 33 لسنة 31ق دائرة 09 ضرائب لجريدة »الأخبار« بانه في انتظار الصيغة التنفيذية من هيئة قضايا الدولة لرد المبالغ التي تم خصمها. حيث قامت مصلحة الضرائب بحصر المبالغ التي تم خصمها منه منذ عام 29 لارسالها الي محكمة الاستئناف ومن ثم تصدير الرسوم القضائية علي المصلحة ثم استخراج خطاب من هيئة قضايا الدولة بعدم مانعه من الصرف وبذلك تقوم المصلحة برد المبالغ.
اصدر الحكم المستشار محمد احمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي والرؤساء بالمحكمة.
كان مدير الادارة بمأمورية ضريبة المبيعات اقام دعوي تفيد بان جهة عمله قامت بخصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت الي الاجر الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق واسند في دعواه الي نص المادة 911 من الدستور بان انشاء الضرائب العام وتعديلها أو الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال الموضحة بهذا القانون بل ان القانون 75 لسنة 18 المعدل بالقانون 781 لسنة 39 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا الا ما استثني منه بنص خاص.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 02٪ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف ابعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. وان المادة الاولي من القانون 92 لسنة 29 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية الي الاجور الاساسية تنص علي انه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 02٪ من الاجر الاساسي لكل منهم في 03 يونيه 29 ولا تعتبر جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي ان تضم هذه العلاوة الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منهم. واضافت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.