حددت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مجموعة ضوابط والتزامات يجب اتباعها وقت فترة الصمت الانتخابي ، حتى لا يتعرض المرشح للمساءلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون. وبدأت فى الثانية عشرى ظهر اليوم الأحد، فترة الصمت الانتخابى، ل انتخابات مجلس النواب وانتهاء الدعاية لمرشحي المرحلة الأولى، قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالخارج الأربعاء المقبل. وتجرى الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل. وتتمثل تلك ضوابط فترة الصمت اللنتخابي، في السبع نقاط التالية:. - تنص المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى حتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. - يحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية. - على الجهات التنفيذية إزالة أشكال ولافتات الدعاية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتأثر رأي الناخب. - غير مسموح بعقد ندوات أو مؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية، خلال الصمت الانتخابي . - يُحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين. - فترة الصمت الانتخابي ممتدة خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان. - عقوبة خرق الصمت الانتخابي ، تصل لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.