يجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصدار مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه في آخر اجتماع للحكومة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قبل تقديم استقالتها. وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص المشروع فيما يلي: المادة الأولي: تعدل المواد أرقام 1 و3 و8 و18 مكررا (2)، و62 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، لتكون كالآتي: مادة (1): هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد، ويعين رئيس الهيئة من بين قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الوزراء، كما يعين نائب رئيس الرقابة وسائر الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض رئيس الهيئة، وتكون ترقية شاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وترقية باقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعض العرض علي لجنة شئون الأفراد بالهيئة. مادة (3): كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، بالمعلومات والبيانات والدراسات والتحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وإبداء الرأي في صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها، وترفع تقاريرها إليهم كل فيما يخصه متضمنة توصياتها ومقترحاتها. مادة (8): تجري الرقابة الإدارية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك، وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق. مادة (18) مكررا(2): تحتفظ للمنقول إلي هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصليين والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين، وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها، علي أن تتم المراجعة الدورية لإجمالي ما يتقاضاه سائر الأعضاء والعاملين بالهيئة مع نظرائهم المنقولين إليها بما يحقق التدرج السليم في الرواتب، مع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والحوافز والمكافآت للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية. (فيما يتعلق بهذه المادة قرار مجلس الوزراء أن يتم التنسيق بين وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في شأن بعض الملاحظات الخاصة بالمرتبات التي يصطحبها المنقول إلي الهيئة). مادة (62): يحال عضو الرقابة الإدارية إلي المعاش بحكم القانون عند بلوغه ستين سنة ميلادية، على أن تمتد مدة خدمة شاغلي الوظائف العليا الذين يبلغون سن المعاش إلي نهاية العام الرقابي في الثلاثين من شهر يونيه سنويا، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب رئيس الهيئة مد خدمتهم لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات. المادة الثانية: تلغي المادتان رقمي 5 و 12 من مواد القانون رقم 54 لسنة 1964. المادة الثالثة: تستبدل عبارة " رئيس الجمهورية" بعبارة رئيس المجلس التنفيذي" أينما وردت في مواد القانون فيما عدا المادة رقم 51. المادة الرابعة: تستبدل عبارة " رئيس الرقابة" بعبارة " رئيس المجلس التنفيذي" في المادة 51. المادة الخامسة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم القانوني. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أن التعديلات جاءت بعد أن كشف التطبيق العملي لنصوص القانون وتعديلاته عن قصور بعض أحكامه عن مواكبة متطلبات منع، ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة باعتباره أحد الروافد التي أوردتها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صدق مجلس الشعب علي انضمام مصر إليها منذ عام 2005، لتلافي القصور والعمل علي مسايرة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد رؤي تعديل بعض مواد القانون المشار إليه.