قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعويين قضائيين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات (بحسب مقيم الدعوى)، حيث أكدت المحكمة على أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم (الجمعة) برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري. وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول بأن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي. وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب. وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرط من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون. كما أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صحة ترشيح النائب حيدر بغدادي في انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية، حيث قضت المحكمة برفض دعوى لاستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها الإبقاء على اسم بغدادي بتلك الكشوف. وكان أحد المرشحين المتنافسين مع حيدر بغدادي في الانتخابات بذات الدائرة، ويدعى محمود محمد معوض، قد طالب باستبعاد الأول من خوض غمار المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد (الأحد) استنادا إلى ما نشر وتم تداوله من تسجيلات صوتية ومصورة وغيرها تنطوي على إساءة والمساس بسمعة وشرف بغدادي، الأمر الذي يتنافى ومقتضيات الترشيح. واستندت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم الجمعة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن سلطات التحقيق ممثلة في النيابة العامة سبق لها وأن تناولت الادعاءات موضوع القضية في تحقيقات رسمية، وانتهت فيها إلى عدم إمكانية ثبوت الوقائع المنسوبة إلى حيدر بغدادي والقطع بارتكابه إياها. وأضافت المحكمة أنه لم يثبت صحة تلك التسجيلات على النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية وحال دون تأكيد ثبوتها في حقه، فيما اتهمت النيابة من أقدموا على نشر تلك الوقائع بالسب والقذف في حق بغدادي، فضلا عن أن مجلس الشعب من جانبه قام بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذ اللازم حيالها دون أن يصل الأمر إلى إسقاط عضوية بغدادي، الأمر الذي يقطع بأن المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلى حد فقدانه لشرط حسن السمعة الذي يحول دون ترشحه في الدورة الانتخابية المقبلة قياسا على أنه لم يؤد إلى إسقاط عضويته في الفصل البرلماني المنصرم. وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوى لاستبعاد بغدادي من الترشيح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح في مجلس الشعب، مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا في حالة توافر الأدلة الكافية التي من شأنها القطع بفقدان حسن السمعة، كونه شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة، الأمر الذي يصبح معه قبول ترشيح حيدر بغدادي متفقا وصحيح حكم القانون.