أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النزاع أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه، وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع. وقالت المحكمة إن القضاء فى مدى دستورية المواد المطعون عليها لا يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.