ضوابط وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024    توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول    محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين    محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا    19 سبتمبر 2024.. استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي    طرح طبق البيض ب 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق    تدريب طلاب كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة    محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة    الإسكان: كتيب للإجابة عن استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    «التنمية الحضرية» يطرح شقق سكنية بأسعار ميسرة لأبناء السويس.. وبدء الحجز الأحد المقبل    الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات    نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    البيت الأبيض ينفى اشتراكه في هجوم لبنان امس    الأهلي يجهز أشرف دارى للمشاركة أمام جورماهيا الكيني    هل يضحي الأهلي بمعلول أو تاو في يناير؟ شوبير يكشف التفاصيل    واقعة فتاة قطر.. "وصول المحمدي" إلي مقر جنايات القاهرة    خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية" بنادي السينما    نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر    وزير الصحة يبحث تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    حياة كريمة بجنوب سيناء تستهدف تيسير القوافل الطبية والخدمية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"    تاجر مواشى يتعدى على سائق بحجر لاختلافهما على أجرة توصيل المواشى للسوق بكفر الشيخ    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عاشور» في اجتماع تشريعية النواب يطالب بقانون جديد ل«الإجراءات الجنائية».. حضور المحامي إلزامي بقضايا الجنح.. التمسك باستدعاء الشهود وحق الدفاع.. حصانة أبناء المهنة ملزمة
نشر في فيتو يوم 09 - 08 - 2017

دعت اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مدى يومين إلى جلسات استماع ضمن جلسات الحوار المجتمعي الدائر عن قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تعديل بعض المواد الخلافية به التي أثير حولها جدل واسع، ومدى تطابقها مع مواد مبادئ الدستور.
ولما كان المحامين الفئة الأكثر اهتماما بهذا القانون، كونهم أحد الأضلاع القائمة لتحقيق العدالة في مصر، دعت تشريعية البرلمان، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمعرفة رأي المحامين وفتح مجال المناقشة حول عدد من الملاحظات التي أعلنتها النقابة من خلال رئيسها، بمشاركة 40 محاميا ما بين نقباء فرعيات وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان.
المطالبة بقانون جديد
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال مداخلته باللجنة التشريعية، ضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب قانونا ولا يمنع أن يكون مرتبطا بالمناخ التشريعي السابق عليه في المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية».
اختصاصات النيابة العامة
أما فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام التي يتضمنها التعديلات، أشارت النقابة إلى أن هناك مشكلات كبرى تتعلق باختصاصات النيابة العامة، وكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، مؤكدة أن الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلى نصوص تشريعية.
التطابق مع الدستور
وأشار نقيب المحامين إلى ثلاثة نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، إذ تؤكد المادة 98 أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وبالتالي يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية أيضا للمحامي.
حضور المحامي إلزامي
وبشأن المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد الأ بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك" أوضح سامح عاشور أنه لم يتم ذكر المادة 54 جيدا عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التي يوجب القانون الحبس فيها وكذلك ضمان حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها، لافتا إلى أن هذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة.
وتابع "ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخمسين وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول أو ثاني درجة وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط بهذا الشأن لضمان وجودها، وكذلك لضمان وجود المحامي في التحقيق، وأخطاره بالقبض على المتهم وحضوره أمام محكمة الجنح وجنح المستأنفة يكون وجوبيا، وكالة أو انتداب.
كفالة حق الدفاع
وأوضح نقيب المحامين "وبشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا، ذات الصلة بالمادة 198 من الدستور التي تتحدث عن المحامين وكفالة حق الدفاع، كي نضمن أن لكل مواطن دفاعا كفئا، يتسطيع أن يدافع عن حقوقه ويستخلصها وأن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا...".
حصانة المحامي
وأكد «عاشور» أن المادتين الحماية 49 و50 من قانون المحاماة وأصبح الآن محصنه من المادة 198 من الدستور أمام الجهات التي تحقق مع المحامي، من حيث الجلسات جراء السب والقذف والإهانة، وهذه الحالات لا يجوز حبس المحامي ولا احتجازه حتى في حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال.
وقال النقيب "نرى أن القانون يتحدث عن أن القاضي من حقه اتخاذ الإجراءات وحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة، بمعنى أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة في قانون المحاماة إلى مواد في النظام العام، وأنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاض أو نيابة حبس محام، وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحرص أن تتضمنه تعديلات القانون".
استدعاء الشهود
فيما يتعلق بشهادة الشهود في الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف من إمكانية الاستغناء عنهم، ولفت نقيب المحامين أن المادة 18 تحتاج المراجعة في إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المرافقة في الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلى العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وأنه عندما تحدث في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذي يهدف أنك تسعي إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وأن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.