سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«عاشور» في اجتماع تشريعية النواب يطالب بقانون جديد ل«الإجراءات الجنائية».. حضور المحامي إلزامي بقضايا الجنح.. التمسك باستدعاء الشهود وحق الدفاع.. حصانة أبناء المهنة ملزمة
دعت اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مدى يومين إلى جلسات استماع ضمن جلسات الحوار المجتمعي الدائر عن قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تعديل بعض المواد الخلافية به التي أثير حولها جدل واسع، ومدى تطابقها مع مواد مبادئ الدستور. ولما كان المحامين الفئة الأكثر اهتماما بهذا القانون، كونهم أحد الأضلاع القائمة لتحقيق العدالة في مصر، دعت تشريعية البرلمان، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمعرفة رأي المحامين وفتح مجال المناقشة حول عدد من الملاحظات التي أعلنتها النقابة من خلال رئيسها، بمشاركة 40 محاميا ما بين نقباء فرعيات وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان. المطالبة بقانون جديد أكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال مداخلته باللجنة التشريعية، ضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب قانونا ولا يمنع أن يكون مرتبطا بالمناخ التشريعي السابق عليه في المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية». اختصاصات النيابة العامة أما فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام التي يتضمنها التعديلات، أشارت النقابة إلى أن هناك مشكلات كبرى تتعلق باختصاصات النيابة العامة، وكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، مؤكدة أن الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلى نصوص تشريعية. التطابق مع الدستور وأشار نقيب المحامين إلى ثلاثة نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، إذ تؤكد المادة 98 أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وبالتالي يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية أيضا للمحامي. حضور المحامي إلزامي وبشأن المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد الأ بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك" أوضح سامح عاشور أنه لم يتم ذكر المادة 54 جيدا عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التي يوجب القانون الحبس فيها وكذلك ضمان حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها، لافتا إلى أن هذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة. وتابع "ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخمسين وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول أو ثاني درجة وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط بهذا الشأن لضمان وجودها، وكذلك لضمان وجود المحامي في التحقيق، وأخطاره بالقبض على المتهم وحضوره أمام محكمة الجنح وجنح المستأنفة يكون وجوبيا، وكالة أو انتداب. كفالة حق الدفاع وأوضح نقيب المحامين "وبشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا، ذات الصلة بالمادة 198 من الدستور التي تتحدث عن المحامين وكفالة حق الدفاع، كي نضمن أن لكل مواطن دفاعا كفئا، يتسطيع أن يدافع عن حقوقه ويستخلصها وأن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا...". حصانة المحامي وأكد «عاشور» أن المادتين الحماية 49 و50 من قانون المحاماة وأصبح الآن محصنه من المادة 198 من الدستور أمام الجهات التي تحقق مع المحامي، من حيث الجلسات جراء السب والقذف والإهانة، وهذه الحالات لا يجوز حبس المحامي ولا احتجازه حتى في حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال. وقال النقيب "نرى أن القانون يتحدث عن أن القاضي من حقه اتخاذ الإجراءات وحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة، بمعنى أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة في قانون المحاماة إلى مواد في النظام العام، وأنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاض أو نيابة حبس محام، وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحرص أن تتضمنه تعديلات القانون". استدعاء الشهود فيما يتعلق بشهادة الشهود في الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف من إمكانية الاستغناء عنهم، ولفت نقيب المحامين أن المادة 18 تحتاج المراجعة في إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المرافقة في الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلى العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وأنه عندما تحدث في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذي يهدف أنك تسعي إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وأن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك.