حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات الحكم الصادر اليوم من الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الخاص بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين وإجراء الانتخابات، فى موعد تحدده الجمعية العمومية للنقابة، بعد أن أكدت شرعية مجلس النقابة الحالى. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها اليوم إن أحكام القانون رقم 100 المقضي بعدم دستوريته لم تتضمن ما يؤثر تأثيراً جوهرياً فيما تم تشكيله من مجلس النقابة، وإنما أحال في مادته الأولى بشأن أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق الانتخاب إلى قانون النقابة المعنية، نفي ما يعني أن المرجع في تحديد من لهم حق الانتخاب من أعضاء نقابة الصحفيين هم أولئك المنصوص عليهم في المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين. وأشارت المحكمة إلى أن أحكام قانون نقابة الصحفيين واجبة التطبيق فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية، وكيفية دعوتها للانعقاد، والشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب. أوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها أمرت بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات فى موعد يحدده مجلس النقابة فى ضوء البند "5" من المادة 47 من القانون 76 لسنة 1970 ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع وفق حكم المادة 34 من هذا القانون وألزمت المدعى خالد العطفى المصروفات وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها. كان سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلا عن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المنتخب تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد خالد العطفى رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية والمتنازع على رئاسة حزب الأمة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الإعلام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام بصفتهم، قال فيه إن حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات الصحفيين على قدر من الخطورة لأنه إذا لم يتم وقف وإلغاء هذا الحكم ستكون نتائج انتخابات العديد من النقابات المهنية مخالفة، وعلى رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت ذات مسلك نقابة الصحفيين وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها. أضاف أبوزيد إن هذه الحيثيات جاءت بالمخالفة لروح القانون، لأن قرار فتح باب الترشيح وتحديد موعد إجراء الانتخابات تم من مجلس النقابة المنتخب، ولم يصدر حكما ببطلانه، أما الإعلان تم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، الذى اختاره مجلس النقابة، وأنها تعرض النقابات المهنية لعدم المشروعية عدم الأستقرار. أوضح أبوزيد أنه إذا سلمنا بخطأ القائم بأعمال نقيب الصحفيين وكذلك مجلس النقابة كما جاء بحيثيات حكم أول درجة، فهل يعقل أن يعاقب أكثر من ستة آلاف صحفى وصحفية من أعضاء الجمعية العمومية بحرمانهم من إجراء انتخاباتهم بمجلس النقابة والنقيب؟.