قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الاثنين، باختصاص مجلس نقابة الصحفيين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد، يتولى المهام التى نص عليها قانون إنشاء النقابة بانتهاء مدة المجلس الحالى. وذهبت المحكمة فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشاريّن أحمد عبد التواب ومنير عبد القدوس، أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية غير مؤد إلى بطلان تشكيل مجلس النقابة الحالى، وذلك لأن تشكيل هذا المجلس قد تم على أساس الأحكام الموضوعية التى تضمنها قانون النقابة وليس على اساس احكام القانون 100 المشار اليه، كما ان هذا القانون الاخير لم يتضمن احكاما جوهرية تؤثر فى تشكيل مجلس النقابة، وبناء عليه يتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب، فى موعد يحدده مجلس النقابة لذلك، على ان تتم الدعوة وفقا لاحاكم قانون نقابة الصحفيين. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإجراء الانتخابات فى موعد يحدده مجلس النقابة، فى ضوء البند "5" من المادة "47" من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع بذلك وفق المادة 34 من هذا القانون، وألزمت المطعون ضده خالد العطفى بالمصروفات، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها المحكمة. وهذا هو نص الحكم: .