ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)    الكهرباء: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي    أخبار مصر: موعد تشييع جثمان حسن نصر الله، قصة طرح شهادة استثمار بعائد 35 %، غموض موقف زيزو في الزمالك، ومفاجأة عن سعر الذهب    مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين    درجات الحرارة اليوم الخميس 03 - 10- 2024 في مصر    حريق بشركة خاصة فى سوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا بقذائف المدفعية    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    زيادة 80 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    إعلام لبناني: 17 غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع تتضمن التصالح فى جرائم المال العام‮ ‬

عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع اصبح التصالح مع الجهاز حلما‮ ‬يراود الكثير من المتهمين فى قضايا المال العام والكسب‮ ‬غير المشروع قبل الإحالة للمحاكم وأثناء المحاكمة‮..‬
وتقضى التعديلات‮»‬،‮ ‬بأنه‮ ‬يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة،‮ ‬طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وذلك فى أى صورة كان عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثل قيمته،‮ ‬وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا،‮ ‬لاتخاذ إجراءات التصالح،‮ ‬وتتخذ إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع إجراءات التصالح،‮ ‬وتثبت ذلك فى محضر،‮ ‬يوقع من مديرها،‮ ‬ومقدم طلب التصالح،‮ ‬ويقدم المحضر للمحكمة،‮ ‬لإلحاقه بمحضر الجلسة،‮ ‬وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬ومنحت التعديلات،‮ ‬للمتهم أو ورثته،‮ ‬أو وكيل أى منهما الخاص،‮ ‬بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة،‮ ‬وقبل صيرورته باتا،‮ ‬أن‮ ‬يطلب التصالح أمام محكمة الطعن،‮ ‬أو إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه،‮ ‬وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع فى أى صورة كانت عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثلى قيمته،‮ ‬وفى جميع الأحوال‮ ‬يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬
اما قانون ضمانات و حوافز الاستثمار‮ ‬فينص على انه اذا كان قد ارتكبت جريمة تدخل فى اطار جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات‮ ‬يجوز التصالح مع المستثمر فى تلك القضايا اذا كان وصف قيده فى القضية نص على قيامه بارتكاب جريمة العدوان على المال العام بصفته رجل اعمال و لا‮ ‬يمتد تطبيق التصالح على الموظفين العموميين‮ ..‬
كما‮ ‬ينص قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا فى جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزى المادة‮ ‬133‮ ‬فى قانون البنوك الصادر فى‮ ‬2003‮ ‬والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك،‮ ‬وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح إذا تقدم المستثمر بمحضر صلح،‮ ‬وذلك إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة،‮ ‬أما إذا كانت فى حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التى أقرتها المحكمة‮. ‬
وإذا كان الحكم باتا فلا‮ ‬يجوز التصالح ولكن‮ ‬يرجع تنفيذ الحكم إلى السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض على محكمة النقض‮.‬
يقول د‮. ‬شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعى الذى حدث فى القانون الجنائى الدولى للتوسعة فى دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولى عليها الزمن‮.‬
يضيف‮: ‬مبدأ التصالح فى حد ذاته مبدأ هام لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يبنى على قواعد موضوعية عادلة ولا تفصل على مقاس رموز نظام سابق أو حالى وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من‮ ‬يتصالح‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤمن نفسه من أى شكوى كيدية أخرى قد تؤدى إلى فتح الملف مرة أخرى فلابد أن‮ ‬يكون التصالح على أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أى‮ ‬غطاء‮.‬
و‮ ‬يؤكد أنه‮ ‬يجب على المشرع المصرى توسيع دائرة التصالح فى الجرائم الاقتصادية،‮ ‬وقانون البنوك‮ ‬يتيح ذلك وفق مادته‮ ‬131‮ ‬والقانون الجنائى‮ ‬يتضمن جنحا وغرامات مالية فى هذا الشأن‮. ‬ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء على المال العام بقصد لأنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون ذلك فى إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضى والطرف الثانى المدان لا‮ ‬يعلم،‮ ‬وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف،‮ ‬وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالأراضى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع فارق الأسعار بالشكل المناسب‮.‬
‮ ‬ترى د‮ . ‬جورجيت صبحى استاذ القانون التجارى أن من‮ ‬يتخوف من زيادة المماطلة فى السداد بعد التعديل سيكون مخطئا‮ ‬لأن البنك مثلا‮ ‬لن‮ ‬يقبل التصالح إلا وفق ظروفه وبالتالى لابد أن‮ ‬يثق البنك فى نفسه وانه فى علاقة شراكة مع المقترض وليس علاقة دائن ومدين‮ . ‬
و هناك العديد من حالات التعثر ولديهم ضمانات ذهبوا للبنوك وطلبوا السداد لكن البنوك رفضت بعدما ارتعشت الايدى ورغم صدور قانون البنوك الذى‮ ‬يسمح بالتصالح‮ ‬لم تسدد المديونيات ووضح وجود تعسف فى استخدام السلطة فهل هناك معيار موضوعى للتصالح فى ظل خوف البنوك القلقة؟‮ ! ‬،‮ ‬الامر‮ ‬يتطلب مواجهة حازمة مع مكاتب التقييم التى تصدر تقييما‮ ‬غير حقيقى رغم أن البنك حر فى الأخذ بالتقييم أو رفضه لذلك لابد من أن‮ ‬يلحق بالبنك ادارة للتحرى وليس الاعتماد فقط على مكاتب التقييم‮ . ‬
وكان‮ ‬المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى‮ ‬قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن مشروع قانون الكسب‮ ‬غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين،‮ ‬وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة‮.‬
جاءت تصريحات الهنيدى للتعقيب على ما تردد اعلاميا باعتراض جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيراً‮ ‬على قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬خاصة المادة‮ ‬22‮ ‬التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب،‮ ‬وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس‮».‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.