ينهي دمج قوانين: سوق رأس المال رقم95 لسنة92 ولائحته التنفيذية, الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم93 لسنة2000, تنظيم الرقابة علي الأسوق المالية غير المصرفية رقم10 لسنة2009 حالة التشتت التي تضرب التشريع المنظم للبورصة المصرية ويزيل التكرار القانوني غير المبرر لبعض النصوص وخاصة ان النطاق النوعي لهذه القوانين يدور في فلك واحد, هو دمج استرشادا بتجربتين تحققتا في امريكا وفرنسا حيث افرد المشرع الامريكي بابا مستقلا بقانون البورصة الصادر عام194, فيما اصدر المشرع الفرنسي القانون597 بانشاء هيئة الاسواق المالية.. واسترشادا بتجربة عربية في الكويت. الدمج يقترحه الباحث خالد شعراوي رئيس نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة في رسالته لنيل درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة موضوعها: الاطار القانوني لعمليات التداول في البورصة المصرية. يتنتقد قانونيا ويحلل قضائيا الباحث انظمة البورصة المصرية في مواضع قانونية عديدة علي سبيل المثال لا الحصر: * ان نظام تداول الاوراق المالية المشتراة والمبيعة ذات جلسة التداول وحسبما بين نص المادة الاولي من مواد الاصدار وفق ما يراه الباحث امرا منتقدا لسببين اولهما: انه ينبغي ان يتضمن السند التشريعي( قرار الهيئة العامة لسوق المال) لهذا النظام من التداول التعريف به لتحديد مقوماته وخصائصه وما يترتب عليه من اثار, وثانيهما: ان هذا النظام يضع قيدا علي مشتري الورقة المالية علي خلاف القاعدة العامة التي تعطي الحق للمشتري بالتصرف في المبيع دون قيد او شرط متمثلا في إلزامه باعادة بيعها في ذات جلسة التداول رغما عنه والا قامت شركة السمسرة ببيعها دون الحاجة الي موافقته, وهو ما يمثل خطورة حقيقية علي مشتري الورقة المالية لاسيما اذا انخفض سعر الورقة المالية عن سعر شرائها في بداية جلسة التداول. *نظام تداول الاوراق المشتراة والمبيعة في ذات جلسة التداول يعد استثناء من القواعد العامة لبيع وشراء الاوراق المالية يجوز الاتفاق المسبق بين العميل وشركة السمسرة. * في صدد معايير اختيار شركات السمسرة المسموح لها بالتعامل وفق نظام تداول الاوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات جلسة التداول يتحتم علي البورصة وهيئة الرقابة المالية التدقيق في اختيار الشركات ووضع قيود علي الشركات التي تم احالتها للمحاكمة الجنائية. * في شأن شروط الاوراق المالية بالبورصة يري الباحث أن إرفاق جميع المستندات إنما هو علي سبيل الحصر لا المثال, وفيه من النفع ما لا يخفي لأنه في حالة التزام الشركة بتطبيق صحيح القانون من حيث جميع البيانات التي تضمنتها تلك المستندات, فإن الجهة الرقابية المختصة قانونا بالرقابة علي التداول ستتمكن بشيء من السهولة من اكتشاف أي عمليات تداول قد تتم بين الأشخاص المرتبطة أو الأشخاص الداخليين بالشركة مع شركة أخري تشكل مضاربات غير مشروعة. * في جانب دور الرعاة في قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة يتضمن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقفا لآخر التعديلات حتي الآن علي وجه صريح, تعريفا أو تأصيلا لكلمة الراعي التي أوردها بقواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة, يعتقد الباحث انه يمكن الاسترشاد بنص المادة27 من قانون سوق المال التي تجيز تقديم خدمات استشارات لذلك النوع من الشركات. * فيما يخص حظر التلاعب في الاسعار واستغلال المعلومات الداخلية يشاطر الباحث بعض الفقهاء الرأي بأن يتدخل المشرع المصري ويحذو حذو المشرع الأمريكي من خلال إجراء تعديل علي نص المادة64 من قانون سوق رأس المال, بإضافة إلزام المطلع الذي أدي تعامله بناء علي معلومات داخلية إلي تحقيق أرباح غير مشروعة, بدفع غرامة مالية يحددها القضاء بناء علي ظروف وملابسات كل حالة علي حدة. * في صدد القيود الواردة بقانون سوق المال مثل قيد تجاوز نسبة معينة من الملكية, وقيد تعامل المديرين أو العاملين أو المساهمين بشركات السمسرة في الاوراق المالية في تكوين وإدارة محافظ فرغم وجاهة هذه القيود الواردة علي التعامل في الأورق المالية الذي يتم باسم أو لحساب أي ممن خاطبتهم القيود, لأنهم بحكم وظائفهم أو صلاتهم بالعاملين بشركات السمسرة في الأورق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية, قد يتصل علمهم بأي من المعلومات الجوهرية دون غيرهم, وما يشكله من إضرار بالمتعاملين بالسوق, الا ان فعالية هذا القيد بحسب ما هو وارد بالنصوص القانونية المنظمة سوف يتوقف في المقام الاول علي اخلاقيات الاشخاص او الجهات الملتزمة بالافصاح وهم المديرون او العاملون بشركات السمسرة في الاوراق المالية وشركات تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية لانه اذا اتسقت تصرفاتهم مع هذه النصوص القانونية فستكون مهمة الجهة الرقابية وهي ادارة البورصة او الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الاحوال يسيرة في هذا الامر لانها علي علم مسبق بهوية الاشخاص محل الخطر, اما اذا لم تتسق تصرفاتهم مع هذه النصوص القانونية فهذا الامر سيصعب من مهمة هاتين الجهتين الرقابيتين. * فيما يخص الجزاء المترتب علي مخالفة القيود القانونية بالقانون95 لسنة92 يري الباحث ان الامر المتعلق بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في القضاء بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته يعد امرا منتقدا ولا يحمي البورصة. ومن ثم فإن قضاءها بالعقوبة التبعية حينئذ يعد أمرا من الأهمية بمكان, كي يتم زجر من يساهم في الإضرار بالسوق والمتعاملين فيه, خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار قيمة الجريمة المالية وتأثيرها علي جمهور المتعاملين بالسوق, ولذلك يضحي قضاء المحكمة الجنائية وجوبيا بالعقوبة التبعية آنفة البيان عند قضائها بالإدانة حتي يتحقق الضبط اللازم لإيقاع السوق, وحتي يعي كل من يحاول الالتفاف علي نصوص القانون وأحكامه خطورة ما يقع منه من أفعال. *رغم وجاهة الشروط الواجب توافرها فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلا لشركة سمسرة من الناحية النظرية, فإن الشرط الثاني والخاص بحسن السمعة يبدو مستهجنا بل وترديدا دون مبرر لما تضمنه الشرط الثالث من هذه الشروط, لأن الأخير يمكن الجهة القائمة من التثبت من هذه الشروط والتأكد من توافره عن طريق المستندات الرسمية الدالة علي ذلك مثل صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة من السجل التجاري أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وخاصة أن الواقع العملي لم يألف ثمة محررات تصدر عن جهات معترف بها تشهد للشخص بحسن سمعته. * فيما يخص التعامل مع الآثار المترتبة علي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم42 لسنة2006 بشأن أحكام قواعد العضوية بالبورصة المصرية, الذي صدر استنادا إلي المادة89 مكرر( أ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992, وما يرتبط بها من نصوص لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. يحذر الباحث البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأن يأخذا حذرهما ويتربصا إلي حين الفصل في هذا الطعن, وأن يقوما بإعداد مسودة تعديل تشريعي للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 لتلافي أوجه العوار الدستوري حال القضاء به من قبل المحكمة الدستورية العليا لخطورة هذا الأمر علي البورصة حال عدم الاستعداد تشريعيا لهذا الأمر. * في شأن تسجيل اوامر العملاء وتنفيذها وفقا لمعايير تنفيذ اسعار بيع وشراء الاوراق المالية يطالب الباحث بدمج المادتين رقمي91 و263 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 في نص واحد ضمن الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة في الأوراق المالية, حتي لا تتناثر النصوص القانونية داخل الكيان القانوني الواحد وتتشتت في أكثر من موضع علي نحو قد يحدث تعارضا في فهم النصوص القانونية المرتبطة, سواء لدي المخاطبين بأحكام هذه النصوص أو القائمين علي تطبيقها وتنفيذها, وهو ما يكون له أثر سلبي علي أداء البورصة. * الحق الذي منحه المشرع لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في شكل ضوابط لعمليات التداول غير منضبط المعيار, ويسمح بالإخلال بحقوق العملاء بخلاف تعارضه مع الالتزام الملقي علي هذه الشركات والوارد بنص المادة246 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 الذي يحظر عليها الوعد في أي إعلان يصدر عنها بالتأكيد علي صحة أي توقعات تبديها, مطالبا المشرع المصري بالتدخل تشريعيا بإلغاء هذا الالتزام القانوني الواقع علي شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية, لكونه يسمح بالتلاعب بعملاء هذه الشركات. * في تقييم الباحث أن سوق خارج المقصورة يعد غير مراقب من قبل إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة, ولذلك ينبغي النص صراحة علي مراقبة تلك السوق, لحماية مالكي تلك الأوراق المالية من عبث بعض المتعاملين عليها, أو أن يتم إلغاء هذا السوق نهائيا مع حفظ جميع حقوق أصحاب تلك الأوراق المالية وقت الإلغاء قبل الشركات المصدرة لها. *من الأوفق تشريعيا وعمليا أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية, عند تعديل نسبة قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقا لنظام شراء الأوراق المالية ثم بيعها في ذات جلسة التداول, أن تصدر قرارا مسببا بذلك توضح فيه الاعتبارات العملية والسوقية التي دعتها إلي هذا التعديل. * تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكاترة رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الأسبق رئيسا, عبد الفضيل محمد أحمد أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق مشرفا وعضوا, حسين عبده الماحي أستاذ ورئيس القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق مشرفا, قررت اللجنة منح درجة الدكتوراه في الحقوق للباحث خالد أحمد سيف شعراوي بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري.