رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني    متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن    الرئيس التركي: دعم إسرائيل بلا قيود يمنحها حرية العدوان    وزير الخارجية يتسلم جائزة "BOMA Award" المقدمة إلى الرئيس السيسي    حسانين وعبدالواحد السيد ينهيان إجراءات بعثة الزمالك    ضبط المتهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في قنا    أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقاته    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    آس: بينيا يشعر بالغضب بسبب خطوة برشلونة بعد إصابة تير شتيجن    وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب    وزير الكهرباء يشارك في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي    أهالي "كفر الأشقم" بالشرقية يسغيثون: بقالنا 3 سنين من غير مياه | صور    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتي الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    الطاهرى: طاقم "القاهرة الإخبارية" فى بيروت يوزع المياه لنازحى الجنوب.. فيديو    هيئة الكتاب تشارك ب500 عنوان فى معرض الكتاب بنقابة الصحفيين    مريم الجندي: الاختيار 2 أهم خطوة في مسيرتي    منظمة الصحة العالمية | 30 ألف حالة اشتباه ب«جدري القردة» في إفريقيا    «100 يوم صحة» قدمت 85 مليون و960 ألف خدمة مجانية خلال 54 يوما    «قانونية مستقبل وطن»: الدولة نجحت في دمج سيناء ضمن عملية التنمية    أحمد عيد عبدالملك يحذر لاعبي الزمالك من «خدعة كولر»    بكتيريا «الإيكولاي».. انتبه لأطفالك في المدرسة    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    تين هاج: أنا مشجع لفريق تفينتى ولم أرغب فى مواجهته    لصحة أطفالك.. فوائد ممارسة الرياضة أثناء الدراسة    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر ولن نسمح لأي دولة بالتصرف وفق أهوائها    المشاط تلتقي ممثلي «منتدى الشباب» ضمن قمة المستقبل 2024 بنيويورك    المواطنة والهوية الوطنية.. كيف تؤثر القيم الإنسانية في مواجهة الفكر المتطرف؟    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    زيلينسكي يسعى لحشد الدعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا    «إلغاء الوجبات المجانية على الطائرات».. توجه عالمي لشراء المأكولات قبل السفر (تفاصيل)    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمنشأة القناطر    في خدمتك | الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الأزهر 2024    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    ميرنا وليد وبناتها يخطفن الأنظار في حفل ختام مهرجان الغردقة (صور)    حبس عاطل ضبط وبحوزتi مواد مخدرة قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية    الإسماعيلي ينتظر رد «فيفا» اليوم لحسم ملف خليفة إيهاب جلال (خاص)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    باستخدام كبرى العلامات التجارية.. التحقيق في واقعة ضبط مصنع أسمدة منتهية الصلاحية بالغربية    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    وفاة الفنان محمود صفا وزوجته في حادث سير مروع    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    "بلاش نروح للحتة دي".. شوبير يوجه رسالة قوية للزمالك بسبب حكم مباراة السوبر    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنبا للفراغ والفوضي‏..‏ مواد تحتاج لتعديل عاجل
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 02 - 2011

عندما تم تعديل بعض مواد الدستور قبيل ثلاثة أعوام ساد شعور عام بأنها مواد تفصيل وأثارت هذه المواد اعتراضات شديدة ورفضا شعبيا وحزبيا‏,‏ وهو ما جعل المطالبة بتغيير الدستور بالكامل ووضع دستور جديد مطلبا شعبيا. أعلنه الثائرون في ميدان التحرير ضمن مطالبهم العديدة. لكن التعديلات المحدودة التي تجري دراستها حاليا تهدف الي مواكبة المرحلة الراهنة والوقت الضيق أمام التعديل علي أن يعقبها تغيير شامل لمواد أكثر من الدستور او تغيير الدستور بالكامل في المرحلة المقبلة بعد الانتقال السلمي للسلطة‏.‏
لكن مع بدء أعمال لجنة دراسة تعديل بعض مواد الدستور لاتزال هناك مطالب باسقاط الدستور الحالي واعداد دستور آخر يلبي مطالب الشعب‏..‏ فما هي رؤية الخبراء القانونيين وفقهاء الدستور؟
يقول المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس مركز البحوث البرلمانية سابقا ورئيس هيئة النيابة الادارية أن أحداث ثورة‏52‏ يناير الشبابية أفرزت تباينا في الآراء فالبعض يري أن الثورة الشبابية تسقط معها الدستور القائم ويحل محله لجان شرعية ثورية تقوم بتشكيل جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد دون تقييد لأحكام الدستور القائم وهذا الشيء يستغرق من الوقت الكثير والكثير الذي يعطل الحياة السياسية ويوقع البلاد في فراغ دستوري وتشريعي وفوضي وقد تصل الي ضياع الوطن لأنه كيف يتم الاتفاق علي السلطة المختصة التي تقوم بتشكيل جمعية تأسيسية ومن الذي يقوم بتشكيل الحكومة المؤقتة وكيف تشكل؟‏!‏ وكيفية طرح دستور جديد للاستفتاء وكل هذا سيدفع الي فوضي محققة ولكن يري رئيس هيئة النيابة الادارية اذا كنا نعلي مصلحة الوطن ونحقق الحرية والديمقراطية لمصر وشعبها لابد أن نعلي علي المصالح الشخصية المشروعة لدي التيارات السياسية المختلفة في تقلد منصب رئيس الجمهورية فانه يجب استعمال بعض الآليات التي يمكن أن تحقق جميع المطالب‏!‏ مطالب الشعب والتيارات السياسية في آن واحد وتتفق في ذات الوقت مع أحكام الدستور القائم بما من شأنه تفادي وصف الاجراءات والتعديلات الدستورية بعدم المشروعية ودرء الطعن قضائيا‏.‏
وطالما أننا سنعدل العديد من مواد الدستور بناء علي طلب رئيس الجمهورية تلبية لرغبة وإرادة الشعب وتوجيهات الرئيس بسرعة النظر في مواد الدستور محل النزاع العاجل والمعروف سبب التعديل لذلك لانستطيع القول ببطلان تكوين مجلس الشعب الحالي إلا باعادة انتخابات الدوائر التي سوف تقر محكمة النقض ببطلانها‏.‏
وهذا الرأي هو الأسلم والصحيح ولايؤدي الي وقوع انهيار دستوري ولايستتبع إسقاط ما سوف يقره المجلس من قوانين وقرارات إلا اذا تم الغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا
وبالتالي فالوضع يظل قائما بالتعديلات المطلوبة وينظر مجلس الشعب في التعديل ويقره وذلك لصالح الوطن ولصالح الشعب المصري فالامر يمكن اصلاحه وتعديله ووضع رغبة الشعب علي الطريق الصحيح لتحقيقها دستوريا خلال الشهور القليلة المقبلة ثم يتم اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد بناء علي معايير واحدة
خطيئة دستورية
يري الدكتور جلال البنداري خبير القانون الدستوري أن الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطات داخل الدولة وأيضا مجموعة من القواعد التي تحمي الحقوق والحريات‏.‏
والدستور المصري صدر عام‏1791‏ وتم عليه العديد من التعديلات أولها عام‏0891‏ لانشاء مجلس الشوري وتعديل بعض نصوص الدستور المرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية وكانت من بينها المادة‏77‏ التي تم تعديلها في‏22‏ مايو عام‏0891‏ حيث كانت تنص هذه المادة علي أن مدة الرئاسة‏6‏ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة فقط وقد تم تعديلها الي مدد أخري وحدث تعديل آخر علي الدستور عام‏5002‏ بتعديل المادة‏67‏ واضافة مادة‏291‏ مكرر والمرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية‏.‏
وأخيرا التعديل الثالث عام‏7002‏ وذلك بعد استفتاء كثير من المواد التي وصلت الي‏43‏ مادة ويتكون الدستور من وثيقة ومجموعة من الأبواب وهي‏7‏ أبواب‏.‏
ويؤكد الدكتور جلال أنه من المواد التي يجب النظر في تعديلها أيضا المادة‏721‏ والتي تخص مسئولية رئيس مجلس الوزراء وتشترط فيها أن يقرر مجلس الشعب بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء وان يصدر قرار بأغلبية اعضاء المجلس ولايجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه الي الحكومة فنري في حالة تقرير المسئولية الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أن يعد المجلس تقريرا ويرفعه الي رئيس الجمهورية فيما انتهي اليه من رأي فنري أن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يقبل استقالة الوزارة ولايكون بالخيار بين رد التقرير الي المجلس كما هو موجود الآن لأن المجلس هو المعبر عن ارادة الشعب وعن ارادة الأمة‏.‏
ويشير الي أن هناك المادة‏39‏ والتي تتضمن أن مجلس الشعب هو المختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه فيجب اعادة النظر في نص هذه المادة مرة اخري فالفصل عن طريق مجلس الشعب يغلب عليها الطابع السياسي ولا تتسم بالحيدة والموضوعية لذلك يجب أن يكون الفصل بين اعضائه يتم من خلال الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة الطعون وليس البرلمان والمادة‏78‏ يجب إلغاؤها بالكامل والتي تنص صراحة علي أن نصف عدد اعضاء مجلس الشعب علي الأقل من العمال والفلاحين فيجب اعادة النظر في هذه الفقرة لأن هذه الفقرة دونت في الدستور عام‏1791‏ والدستور الذي سبق عام‏65‏ لظروف خاصة واعتبارات اجتماعية وان كانت هذه الفقرة لامثيل لها في كل دساتير العالم إلا أن الظروف قد تغيرت تغييرا جذريا سواء علي المستوي المحلي او الدولي إلا أن يد التعديل لم تقترب منها خاصة في التعديلات الأخيرة التي تمت عام‏.7002‏
وأخيرا نؤكد ضرورة تعديل المادة‏491‏ من الدستور والخاصة بشأن مجلس الشوري لاعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية لاحدود لها كما كان الحال قبل الثورة حيث كان هناك مجلسان النواب والشيوخ وكل منهما يختص بسلطتي التشريع والرقابة
ويجب اعطاء هذه الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الشيوخ الحالي الآن الشوري طبقا للدستور‏3291‏ فيحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشوري الحالي أن يتقدم باقتراحات لمشروعات قوانين وان يراقب الحكومة ويقوم بتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات اليها خاصة ان اعضاء مجلس الشوري معظمهم يتمتع بالكفاءة والخبرة والعلم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.