كتبت سميرة علي عياد: أكدت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري أن عدم وضع تنظيم محدد لاشراف اللجان العامة علي الانتخابات وعدم زيادة أعضاء اللجنة العامة حتي تتمكن من الاشراف علي اللجان الفرعية اشرافا حقيقيا أمر يخل باختصاص اللجنة العليا للانتخابات في الاشراف علي الانتخابات التي ستجري في28 نوفمبر الحالي مما ينطوي علي مخالفة المادة88 من الدستور وحكم المادة24 من القانون رقم73 لسنة56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. جاء ذلك في اسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة بقبول الدعوي المقامة من احد المرشحين ويدعي عصام مختار شكلا وذلك بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات بامتناعها عن وضع تنظيم يكفل اشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يجري فيها الانتخاب وكذلك امتناعها عن زيادة عدد أعضاء اللجان العامة بالطريقة التي تحقق الإشراف المشار إليه دون التقيد بعدد أعضاء بحسب ظروف كل لجنة. كما أمرت المحكمة بوقف الدعوي واحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة24 من الحقوق السياسية وذلك فيما تضمنه من تجديد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي9 أعضاء. وأضافت المحكمة أن عدم وضع اللجنة العليا للانتخابات تنظيما محددا لإشراف اللجان العامة علي الانتخابات التي تجري في اللجان الفرعية وعدم زيادة أعضاء اللجان العامة في الدوائر لتتمكن من الإشراف علي اللجان الفرعية آمر يخل باختصاص اللجنة العليا وتكون بذلك حسب الظاهر من الأوارق قد خالفت الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. كما قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي المقامة من مجدي قديس ضد أمين عام الحزب الوطني والتي يطالب فيها بوقف تنفيد قرار الحزب باستبعاده من الترشيح في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر وإحالة الدعوي لمحكمة جنوبالقاهرة. سببت المحكمة حكمها بأن ترشيح الحزب السياسي لشخص أو عدم ترشيحه له لا يعد من القرارات الإدارية وبالتالي فالقضاء المدني هو المختص بهذا النزاع. كما أن قرار الحزب بترشيح شخص من عدمه أمر متعلق بشأنه الداخلي.