تنفيذا لمذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للأردن أمس الأول تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة تنسيقا مع وزارة العمل الأردنية في تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي المصري في عمان والتي يأتي في مقدمتها تصويب أوضاع العمالة المخالفة.وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن هناك العديد من الإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة حيث تم رفع توصية لمجلس الوزراء الأردني بمنح العمالة المصرية المخالفة والبالغة نحو325 ألف عامل فترة لتصويب أوضاعها مدتها60 يوما بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلي رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في المملكة وان تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه, وعلي ان تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل. وأضاف أن الجانب الأردني وافق علي السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة, وكذلك رفع مقترح المساواة في الحد الأدني للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلي اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص. وأشار إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدي مؤسسة غير المؤسسة المصرح لها بالعمل بها بموجب تصريح العمل. وقال انه من المقرر ان يتم ضم العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم الوافدين لكفيل أردني الجنسية ولديه المقدرة المالية وذي سمعة طيبة لدي الجهات المعنية, مع مراعاة الحالات الإنسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلي أن تزول أسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة. واتفق الجانبان علي فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية في اقرب فرصة وبحث ادراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل علي منح العامل الإجازة, أو منحه تفويضا خطيا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد, وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة. كما اتفق البلدان علي ضرورة استرداد مبلغ التأمين البالغ250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.