تفاديا لفكرة تركيز السلطة بما تؤدي إليه من مخاطر الاستبداد, اهتدت المجتمعات الحديثة إلي توزيع السلطة في الدولة بين سلطات ثلاث; هي التشريعية والتنفيذية والقضائية, وحرصت أغلب الدساتير علي التأكيد علي استقلال السلطة القضائية. سار دستور1971 علي ذات الدرب فأورد النص علي استقلال القضاء, لكن هذا الاستقلال لم يتجاوز كونه شعارا براقا, ولافتة أنيقة لا يعكسان الوضع علي أرض الواقع, الذي بذل كثير من رجال القضاء وفقهاء القانون الجهد في بيان خطورته المتمثلة في السلطات التي منحها القانون للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل تجاه أدق شئون السلطة القضائية. وإذ حانت الفرصة لصياغة دستور جديد يليق بمصر ما بعد الثورة. وكان من أبرز ما وضح من أعمال لجان الجمعية التأسيسية حرص أعضاؤها علي صياغة النصوص التي تكفل رفع يد السلطة التنفيذية عن شئون القضاء, لكنها ما أن اقتربت هذه اللجان من جحر عميق محاولة سده, حتي بدا لها أن المسألة ليست بالسهولة التي تصورتها, فقد كان للجحر حراس أشداء حريصون علي الدفاع عنه بكل شراسة, ذلك الجحر الذي يشكل الباب الخلفي لاختراق القضاء والمتمثل في ندب رجال القضاء للعمل كمستشارين قانونيين لدي رجال السلطة التنفيذية بالإضافة لعملهم الأصلي. ونستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقبل حجج أصحاب المصلحة المتمثلة في عدم حرمان الجهاز الإداري بالدولة من الاستعانة بخبرات رجال القضاء, لكن الحق يقتضي أن نطرح عدة تساؤلات: لماذا يلجأ المسئول التنفيذي لندب أحد أعضاء الهيئات القضائية للعمل كمستشار له وما هي المعايير التي يقوم رجل الإدارة باختيار رجل القضاء علي أساسها كمستشار قانوني؟ وكم مرة استمر المسئول التنفيذي بالاستعانة بخبرات رجل القضاء الذي كان يعمل مستشارا له بعد إحالته للتقاعد ومغادرة وظيفته القضائية ؟ وكم من التحقيقات بجرائم الفساد المالي والإداري التي حاول خلالها المسئول التنفيذي أن يحتمي وراء موافقة مستشاره القانوني علي ما اتخذه من اجراءات ظهر فيما بعد أنها تشكل جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية ؟ أدعو أعضاء الجمعية التأسيسية لإجراء إحصاء لعدد أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين لدي السلطة التنفيذية وأرجو ألا تظهر النتائج أن أغلبهم من أعضاء مجلس الدولة ثم النيابة الإدارية وهما الجهتان اللتان تضطلعان بالرقابة القضائية علي أعمال رجل الإدارة. كما أدعو إلي إجراء حصر للمكافآت والمزايا العينية التي تمنحها لهم الجهات الإدارية. وأتمني ألا توضح النتائج أن البعض يحصل من الجهة الإدارية علي أضعاف ما يحصل عليه من وظيفته القضائية. إن استقلال القضاء لا يتحقق فقط من خلال منع رجل الإدارة من التسرب إلي مرفق القضاء للتأثير فيه, لكنه يكتمل من خلال سد المنافذ التي يتم من خلالها استدعاء رجل القضاء نفسه للعمل مع رجل الإدارة, إذ كيف يتسني لرجل القضاء أن يشارك في صناعة القرار مساء ثم يذهب في الصباح ليحكم في مدي مشروعيته, أو حتي في مشروعية قرار مماثل. وكيف يقدم رجل القضاء رأيه القانوني في الإجراءات التي يتخذها رجل الإدارة ثم يجلس بعد ذلك ليسائله عما انطوت عليه من مخالفات وجرائم, أو يسائل غيره عن مثلها. إن دفاع البعض عن الإبقاء علي السماح بندب رجال القضاء للعمل كمستشارين قانونيين لرجال السلطة التنفيذية يعني بقاء استقلال القضاء شعارا فارغ المضمون. كما أن اتجاه بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إلي النص علي حظر الندب مع السماح به في الاستثناءات التي يقدرها القانون يعني أننا نعود إلي اتباع مدرسة الاستثناءات في التشريع التي شكلت مدخلا واسعا للفساد طيلة عقود ماضية. وعلينا أن نعي أن السلطة ليست ملكا لمن يمارسها, وأن العدالة هي حق المواطنين. وهي لاتتحقق إلا باستقلال القضاء وأن صياغة نصوص الدستور بما يكفل تحقيق هذه العدالة هو واجب الجمعية التأسيسية التي لن تبلغ هذا الهدف, إلا إذا استقل أعضاؤها عن المواءمات السياسية والانتماءات الحزبية وتجردوا لدي أداء مهمتهم الوطنية من مصالحهم الشخصية والفئوية.