الرئيس السيسي: وحدة وتماسك الشعب هما الضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن    تحالف شركات عالمي يعرض إنشاء مُجمع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية في مصر    الحوثيون في اليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    مسؤول أمريكي: قوات إسرائيلية توغلت في جنوب لبنان    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها بمنطقة الدقي    «سقطت من والدها».. مصرع طفلة بعد تناولها لقطعة حشيش فى المعادى    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    ما قبل السكري؟.. 7 أشياء بسيطة يجب معرفتها    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    «البحوث الإسلامية» يواصل فعاليات «أسبوع الدعوة» حول مخاطر الإدمان    «الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان    محافظ الإسماعيلية: لدينا 700 ألف طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي هم ثروتنا الحقيقية    كاتب صحفي: إيران تركز على أولويات أهم من حزب الله    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    تقرير إنجليزي: بديل رودري؟ مانشستر سيتي مهتم بضم باريلا في يناير    هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير    ترحيب بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة.. والخبراء: نقلة نوعية    محافظ مطروح يتابع جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" فى مدينة النجيلة    أمطار على الوجه البحري ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    النيابة تواجه مؤمن زكريا وزوجته ب التربي في واقعة السحر    شخص يتهم اللاعب المعتزل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه وإصابته بعد مشاجرة بينهم في التجمع الأول    وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانًا في الوصول للمستحقين    القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني صوب أهداف إسرائيلية    ورش ومسابقات ثقافية بقصور الثقافة في شمال سيناء    ياسمين صبري تكشف سر ارتدائها عباءة سوداء في آخر جلسة تصوير    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    «قومي المرأة» تنظم ندوة «نحو الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي»    الهلال الأحمر المصري يٌطلق قافلة تنموية بقرية كفر الحلواصي بالمنوفية    الخدش خارج السطح.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول التهاب الجلد التحسسي    كيف يمكن لأمراض القلب الخلقية غير المشخصة أن تسبب مشاكل لدى البالغين    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة هادئة للمادة السادسة من قانون مجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 06 - 2018

تنص المادة 110 من الدستور على انه : « لا يجوز إسقاط عضوية احد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
كما تنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014: على أنه : « يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» .
والسؤال المطروح هو: ماذا يقصد بالصفة الانتخابية ؟ إن المادتين الثانية والخامسة من قانون مجلس النواب نصتا صراحة على أن «الصفات هى العامل ، الفلاح ، الشباب ، المواطن ذو الإعاقة ، المصرى المقيم فى الخارج».
وأضافت المادة السادسة من قانون مجلس النواب أن « من يفقد الصفة التى تم انتخابه على أساسها تسقط عضويته وهى بذلك تحافظ على تطبيق المادتين الانتقاليتين فى الدستور وهما 243 ، 244 اللتين أوجبتا على الدولة أن تعمل على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون .
أما فى شأن ما تضمنته المادة السادسة من قانون مجلس النواب أن العضوية تسقط أيضا إذا غيّر العضو انتماءه الحزبى الذى انتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً , فهذه الاضافة من قبل المشرع محل نظر لعدة أسباب هي:
أولاً : أن الأصل العام هو عدم جواز إسقاط العضوية, لكن المادة 110 من الدستور وضعت استثناءات وهى : فقدان الثقة والاعتبار . وفقدان احد شروط العضوية . والإخلال بواجبات العضوية.
ثانياً : إن إسقاط العضوية وفقاً لحكم المادة 110 من الدستور حال فقدان الثقة والاعتبار او الإخلال بواجبات العضوية هى بكل المعايير عقوبة .
ثالثاً : أن طبيعة الأسباب التى تتصل بفقد شروط العضوية تقتضى أن يكون إسقاط العضوية فى هذه الحالة منوطا بسببه وجوداً وعدماً بحيث إذا استوفى العضو الشرط الذى تخلف فيه والذى سقطت عضويته بسببه جاز له الترشح مرة أخرى ولو فى ذات الفصل التشريعى الذى أسقطت عضويته فيه، أما النوع الثانى من الأسباب المتعلقة بفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية فإن قرار إسقاط العضوية المبنى عليه يعتبر جزاءً مسلكياً ينال من صلاحية العضو للترشح فى الفصل التشريعى الذى أسقطت العضوية فيه الا اذا اصدر المجلس قرارا بإلغاء الأثر المانع من الترشح والمترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ( لقرار هنا يصدر بأغلبية الثلثين).
وطالما لم يرتب المشرع (مادة 8 من قانون مجلس النواب) الحرمان من الترشح فى ذات الفصل التشريعى بالنسبة لحالة إسقاط العضوية بسبب فقد شروط الترشح ، فالنتيجة أن من سقطت عضويته لهذا السبب يمكنه الترشح على ذات المقعد وفى نفس الفصل التشريعى .
لكن ذلك لن يتحقق الا بالنسبة للمقاعد الفردية حيث تجرى انتخابات تكميلية على المقعد الفردى ، أما اذا كان خلو المقعد جراء إسقاط عضوية احد المنتخبين بنظام القوائم فلن توجد انتخابات تكميلية لأن المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 2014 نصت على أن « يحل أحد المترشحين الاحتياطيين وفقاً لترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه .
وهنا يبرز وجه من وجوه الإخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب, فلمجرد كون من أسقطت عضويته بسبب فقدان احد شروط العضوية - و هو مستقل - سيتاح له الترشح على ذات المقعد فى نفس الفصل التشريعى ، وان كان من القوائم فلن تتاح له نفس الفرصة نظرا لتصعيد الاحتياطى من القائمة, و فى هذا إخلال واضح بمبدأ المساواة بين الأعضاء المستقلين والأعضاء فى القوائم.
رابعاً : ومن زاوية الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين ، سنجد أن المادة السادسة من القانون 46 لسنة 2014 إنما تخاطب الأعضاء المنتخبين فقط (..غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه.. )
ومفاد ذلك أن الأعضاء المعينين بمقدورهم التغيير وهم بمأمن من إسقاط العضوية، وهنا يبرز وجه آخر من أوجه عدم المساواة بين المعينين والمنتخبين.
يدرك المشتغلون بالقانون والدارسون له «إن القوانين نافذة ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حُدد لذلك ميعاد آخر ، وتظل نافذة حتى يقرر المشرع إلغاءها أو أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها . لكننا فى هذا المقام نؤكد أنه من غير المستساغ أن تنسب غايات شخصية إلى السلطة التشريعية لأنها دوماً تستعمل سلطتها فى مجال التشريع لتحقيق المصلحة العامة ولا غاية لها غير ذلك ومن دون إهدار لغاية مخصصة تكون قد رسمت لتشريع معين.
إننا فى ذلك اهتممنا بدلالة المنطوق و بالمعانى الحقيقية للألفاظ, كما بحثنا عن مقاصد التشريع مؤكدين أنه إذا اتحدت الواقعات تساوت النتائج, كما أن الأحكام تدور مع العلة ولا تدور مع الحكمة منها, حيث لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة حال وجود نص واضح يجعل المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد. و المؤكد أن النائب فى البرلمان يمثل الأمة كافة.
هذه مبررات لإعادة القراءة الهادئة للمادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

-------------------------------
أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة.
لمزيد من مقالات د.صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.