قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة يترتب عليه خلو "مقعده" في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي طلخا ونبروه محافظة الدقهلية. وأشار إلى أنه على رئيس مجلس النواب، أن يُخطر اللجنة العليا للانتخابات، بالقرار فور إصداره، لكي تجرى "انتخاب تكميلي" على هذا المقعد في الدائرة. وأضاف فوزي، وهو عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه يجب في جميع الأحوال أن يتم شغل "المقعد الشاغر" خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ خلو المقعد، وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب. وتنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى "انتخاب تكميلى"، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه". وتابع أستاذ القانون الدستوري، وهو أيضا -عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية-، أن " المادة 8 " من قانون مجلس النواب، تمنع أن يقوم من تم إسقاط عضويته أن يرشح نفسه فى انتخابات الدائرة مرة أخري، حيث اشترطت من يرشح نفسه ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب "فقدان الثقة والاعتبار" أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. وأضاف فوزي، أنه يجوز لمن أسقطت عضويته الترشح مرة أخرى على المقعد في حالتين، الأولى انقضاء الفصل التشريعى، الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية نتيجة "فقدان الثقة والاعتبار" أى بعد خمس سنوات، والحالة الثانية، إذا كان إسقاط العضوية بسبب إخلاله بواجبات العضوية، فيجوز له أن يقدم طلبا لرئيس المجلس يطلب فيه إلغاء الأثر المانع المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر المجلس قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء. وأشار فوزي إلى أن قرار إسقاط العضوية عن النائب، عمل من أعمال البرلمان لا يختص القضاء بنظرها، فإذا ما تقدم النائب أمام القضاء للطعن على إسقاط عضويته سيتم رفضه نظرًا لعدم الاختصاص. وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء". وتم إسقاط عضوية النائب عكاشة اليوم الأربعاء بعد جلسة استمرت نحو 7 ساعات، نتيجة التصويت على إسقاط العضوية بالنداء على النواب عضوا تلو العضو، وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن 465 عضوًا وافقوا على إسقاط عضوية النائب، فيما رفض 16 عضوًا، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، وقال إنه بذلك قد توفرت الأغلبية المتطلبة وأعلن موافقة المجلس على سقوط عضوية النائب وخلو مكانه في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي طلخا ونبروه محافظة الدقهلية.