السيسي للمصريين: «لازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق ما ننشده لبلدنا»    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    موعد تطبيق الدعم النقدي وسعر رغيف الخبز.. أهم 30 تصريحا لوزير التموين    الرئيس السيسي: مجال الرقمنة يُوفّر مليون فرصة عمل جديدة للشباب    بعد انتشال جثمانه من تحت الأنقاض.. أين سيدفن حسن نصر الله؟ (فيديو)    سي إن إن: صور تظهر تجمع 100 آلية عسكرية إسرائيلية قريبة من حدود لبنان    الأهلي يعلن تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا لفريق الكرة    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    أشهر كومبارس في السينما المصرية.. حقيقة وفاة الفنانة صباح محمود    سي إن إن: صور أقمار اصطناعية تظهر تجمع 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب حدود لبنان    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    غدًا.. انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    الرئيس السيسي يوجه رسالة للأسر بشأن تعليم أبنائها    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الشيخ زايد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    محافظ الغربية يودع عمال النظافة الفائزين برحلات عمرة قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة    محافظ القليوبية يشهد تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين    3 أعمال تنتظرها دينا الشربيني خلال الفترة المقبلة    السيسي: مصر لا تعمل على تزكية الصراعات أو التدخل في شؤون الآخرين    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    هيئة الأركان الأوكرانية: الوضع على طول خط الجبهة لا يزال متوترا    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    وزير الصحة: الحكومة تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري    500 وفاة لكل 100 ألف سنويا .. أمراض القلب القاتل الأول بين المصريين    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    خُط المنطقة المزيف    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    خلافات في الأهلي بسبب منصب مدير الكرة    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتماء الحزبي وإسقاط العضوية
نشر في شموس يوم 22 - 12 - 2015

أن حال قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي يكون هناك عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها وهي إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية التي تتولى التحقيق مع النائب وسماع أقوالة مدعما بأسباب تغيير انتمائه الحزبي ثم يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت على إسقاط عضويته.
لعل الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي -بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولاً ثم الحزبية.
المفاجأة تكمن في ثغرة دستوريه تم إغفالها بالمادة 110 بالدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
أنه لن يكون من حق أي خصم للنائب الذي غير انتماءه الحزبي التقدم بالطعن على صحة عضويته أمام القضاء استنادا إلى المادة 107 بالدستور التي تمنح محكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وإسقاط العضوية فور صدور حكم بذلك وإخطار المجلس نه،
أن تلك المادة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب ولا تنطبق على حالة تغيير الانتماء الحزبي حيث إن تغيير الانتماء الحزبي متعلق بفقد أحد شروط العضوية التي انتخب العضو على أساسها، وهو الأمر الذي يعد طارئا على اكتساب العضوية بشكل صحيح وبالتالي ينطبق على تلك الحالة نص المادة 110 التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية. ما سبق يعني أنه يمكن لعدد من النواب بالبرلمان أن يغيروا انتماءهم الحزبي من مستقل إلى حزبي، بشرط أن ينضموا إلى حزب ما ضمن تكتل يمثل ثلث المجلس + 1 على الأقل؛ وذلك لضمان عدم موافقة ثلثي المجلس على إسقاط العضوية.
إن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب يكون في ثلاث حالات،
أولها أن يخالف النائب واجبات العضوية، وهي :- وفق المادة 37 من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014 ان يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله امام المجلس الاتي نصها : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة اراضية .ثم منع نضارب المصالح وفصل الملكية عن الادارة وفق المادة 39 والتي تنص علي عضة مجلس النواب فور اكتسابه العضوية ان يتخذ الاجراءات الازمة لفصل ملكيته في اسهم او حصص الشركات عن ادارة أي اسهم او حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ثم لا يجوز للنائب ان يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني او يشتري إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد في السوق دون الحصول علي اية مزايا اضافية وبشرط اخطار مكتب المجلس وعي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده او بالمشاركة مع الغير ان يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس
اما محظورات العضوية وهي :-
فطبقا للمادة المادة 108 من الدستور التي نصت لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها علية ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو ويقع باطلًا أى مقاوله أو غيرها، من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة ماليه عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينيه بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة او المجالس المحلية او منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية او عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة به ولا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة او القطاع العام او الاعمال العام او الشركات المصرية او الاجنبية او المنظمات الدولية اثناء مدة عضوية إلا اذا كان التعين نتيجة ترقية او نقل من جهة الي اخري او كان بحكم قضائي او بناء علي قانون .
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بوجبات العضوية
أو أن يفقد الثقة والاعتبار "السمعة"، أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسة وبالتالي تتم إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية، لاتخاذ القرار وإسقاط العضوية. أن العفو الخاص بالنسبة لإسقاط العضوية، بحاجة إلى إرجاء بشرط الإخضاع للرقابة التشريعية.
ومن ناحية أخري اعتبر قانون مجلس النواب ذلك الانتماء الحزبى شرطاً موضوعياً من شروط الترشيح وفقدانه بعد الفوز بالمقعد وطوال مدة البرلمان يستوجب إسقاط العضوية عن هذا العضو برغم أن الناخب يختار أفراداً فى دوائر الفردي وقوائم من أفراد أو حزبيين فى دوائر القوائم ومن ثم فإن تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح عولج وكأنه حق لجهة الإدارة وليس ميزة للناخب، مما يخرج عن القصد الدستورى فى تكريس التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى.
ومن ناحية ثالثه فإن قانون مجلس النواب فى تثبيته للانتماء الحزبى للعضو لم يتسق مع قانون الأحزاب السياسية، الذى ينظم «شروط العضوية فى الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إلية والفصل من عضويته والانسحاب منة وبالتالى لم يحقق كل مقاصد المادة 146 من الدستور التى تنظم تشكيل الحكومة، وتقرر أنه إذا لم تحصل الحكومة التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وإذا فشلت هذه الحكومة فى نيل ثقة أغلبية أعضاء المجلس عُد المجلس منحلاً!
وبشأن التعدية السياسية والحزبية، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه «تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، وأنه لا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى أساس تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستورياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.