الوفد يبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة هيئاته البرلمانية    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    وزير قطاع الأعمال يوجه بزيادة معدلات إنتاج مصانع «النصر للكيماويات الدوائية»    الرئيس و «أولادنا»    الغرفة التجارية بسوهاج تشارك في لقاء نائب رئيس الوزراء مع المستثمرين الصناعين    .. مصيرها الزوال !    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال    أمطار ورياح أول أيام الخريف.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024    محافظ أسوان: الوضع الصحي جيد جدا.. والنزلات المعوية نتيجة وجبات أو مشروبات    الرئيس و «أولادنا»    جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة في الضفة الغربية الليلة الماضية    استشاري تغذية: نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة    مرموش يقود هجوم فرانكفورت لمواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني    انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا    عاجل - في قلب المعركة.. هاريس تحمل درع النساء وتقف في وجه إمبراطورية ترامب    السيطرة على حريق بمزارع النخيل في الوادي الجديد    مصرع طفل غرقا بترعة ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس فى الدقهلية    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى    حشرة قلبت حياتي.. تامر شلتوت يكشف سر وعكته الصحية| خاص    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد سير العمل بالمجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    أستاذ علم نفسم ل"صوت الأمة": المهمشين هم الأخطر في التأثر ب "الإلحاد" ويتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويوضح: معظمهم مضطربين نفسيا ولديهم ضلالات دينية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    السعودية تحقق ارتفاعا ب73% في عدد السياح الدوليين    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    أخبار الأهلي: تأجيل أول مباراة ل الأهلي في دوري الموسم الجديد بسبب قرار فيفا    رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المواريث .. هل يعيد الحقوق إلى
أصحابها؟!
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2018

* نواب البرلمان: التصالح ينهى العقوبة والجلسات العرفية تحفظ التماسك الأسرى
* علماء الدين: تطبيق للنصوص الشرعية وضمانة لحقوق المرأة
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى سبق أن تقدمت به الحكومة وأقرته الجلسة العامة بمجلس النواب ونص على معاقبة من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حجب سندًا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه.
هل ينهى القانون آلاف الدعاوى القضائية والنزاعات الأسرية المتداولة والتى تستغرق سنوات طويلة بين أروقة المحاكم؟ وما آليات تطبيقه على أرض الواقع؟ وهل نص على مسئولية الدولة بأجهزتها التنفيذية، بعد الحكم القضائى فى تسليم الحق لصاحبه، ولا يقتصر على مجرد عقوبة قد تكون لبعض الناس يسيرة لا تحقق الردع المطلوب؟!
وإذا كانت مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، اللتان عُرض عليهما مشروع القانون جنحتا لجواز الصلح والتسوية الودية فى أية حالة كانت عليها الدعوى، دون أن يترتب على الصلح أثر على حقوق المضار من الجريمة، فهل نحن بحاجة إلى توعية مجتمعية بأهمية الحق فى إعطاء المواريث تسير باتجاه مواز مع العقوبة التى وردت بالقانون الجديد؟.
الصلح أولى
يقول اللواء نور الدين عبدالرزاق، عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، انه اعترض فى أثناء مناقشة بنود القانون على عقوبة الحبس لما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية ومعنوية قد تؤدى إلى حدوث خصومات ثأرية بين الأقارب من الأسرة الواحدة إلا أن المادة على وضعها الحالى وبعد الموافقة عليها تفادت ذلك عندما نصت على جواز الصلح فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد أن يصبح الحكم باتا وهذا يعطى الفرصة للحلول السلمية وإنقاذ العلاقات الأسرية من الخصومات التى يمكن أن تحدث جراء ذلك. وأوضح أن هذه العقوبة تم العمل بها فور نشره بالجريدة الرسمية، وهى عقوبة رادعة من حيث المبدأ بالنسبة للحوادث العادية، أما إذا كان الميراث مفرداته عالية من حيث القيمة (يعنى بالمليارات) فإن ذلك يتوقف على مدى التزام المتهم بتنفيذ القانون. كما يجب ألا نغفل الجلسات العرفية، إرضاء الله سبحانه وتعالى فى حقوق الأقارب وصلة الأرحام، والدولة ملزمة بتنفيذ القانون بكافة الوسائل. وطالب بعدم إغفال دور الجلسات العرفية فى حل معظم هذه المشاكل حيث إنها أحكام شرعية قبل أن تكون قانونية.
حقوق المرأة
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن القانون يضمن حقوق المرأة وهو واجب شرعي، ولم يقصد به إساءة للأسرة المصرية أو تفريق شملها، كما يدعى البعض، ولكن هذا القانون موجود بالفعل، والتعديل طال انتظاره، فكم كان من الحالات التى تم حرمانها من الميراث، وكانت متلهفة لصدور هذا التعديل لحمايتها، وبعد دراسات كثيرة ومناقشات ومداولات تم وضع التعديل بصياغة تليق بالأسرة المصرية ويقبلها الجميع، وهى بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالورثة أو إضاعة حقوقهم، ويحفظ كيان الأسرة والسلام المجتمعي، فمنع الميراث عن الوارث جريمة من الجرائم التعزيرية، ولذا وجب وضع المادة التى تحدد العقوبة، ولا بأس من ذلك.
لكافة المصريين
وأوضح الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الطريق القانونى لابد منه لجبر هؤلاء المجترئين على قواعد الإسلام الظالمين لغيرهم من الأهل فهناك طريقان: الأول اللجوء للمحكمة المدنية بدعوى تسمى دعوى القسمة، يقوم القاضى بتحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، لكن الورثة لا يملكون على وجه اليقين لطول أمد التقاضى الحصول على حقوقهم، وربما ينتهى الأمر بضياعها، ونظرا لضعف الوازع لدى البعض فى التهديد والوعيد الذى ذكره الله لهم، كان لابد أن يتدخل المشرع الوضعى بعقوبات قانونية، لإجبار وعقوبة هذا الآكل لحقوق الغير من الميراث، فصدر تعديل تشريعى للقانون 77 لسنة 43 المنظم للميراث المصري، ووضع عقوبات جنائية بالحبس أو الغرامة على من يستولى على حقوق باقى الورثة رجالا كانوا أو نساءً وتسليم حصصهم إليهم، وهو مشروع إيجابى لأنه يسعى إلى رد الحقوق لأهلها، ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى ذلك، وإيجاد سلطة جزائية وعقوبة على من يفعل ذلك، تزجره وتمنع غيره من أن يفعل مثله.
آليات التطبيق
وما الذى سيعود على الورثة المظلومين وما آليات تطبيق القانون على أرض الواقع؟
يجيب الدكتور نجيب عوضين، قائلا: إن الأمر مرجعه للقواعد العامة المنفذة للأحكام القانونية ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم كيفية تنفيذ الحقوق التى يصدر بها حكم قضائى بات ونهائي، فإذا ما صدر هذا الحكم من ناحية فإنه سيؤثر على سمعة هذا الإنسان الظالم بعلم الكافة بأنه آكل لحقوق بعض الورثة، ثانيا: إن القواعد العامة فى القانون تسرى عند إذن بتقديم صورة الحكم القضائى التنفيذية إلى إدارة تنفيذ الأحكام لتقوم جبرا بتسليم الحق إلى صاحبه، وإلا تطبيق العقوبة الجزائية العقابية بالحبس أو الغرامة وهى مرحلة أولى تزجر الفاعل وإذا تكرر هذا الأمر منه أكثر من مرة تغلظ العقوبة وتشدد بعد أن يتقدم صاحب المصلحة إلى المحكمة ويثبت أنه تكرر منه أكل حقوق الورثة فتكون العقوبة أشد بما يعرف بجريمة العود، لأن العائد هو الذى يتكرر منه الفعل المخالف للشرع والقانون.
سد الثغرات
وأضاف: إن هذا القانون سد مبدئيا ثغرة طال انتظارها وليس تدخلا فى نصوص قانون الميراث السماوي، بل هو قانون عقابى لمن يمتنع عن تنفيذ هذه النصوص الشرعية لذلك لا تنظر الدعوى إلا بعد إعلام الوراثة ومعرفة كل وارث حقه الشرعى وتقديم المستندات وما يفيد حرمانه من حقه، فيتحرى القاضى عن طريق الجهات المختلفة ويتثبت من ذلك ويحكم بهذه العقوبة، وهذا التعديل ليس قانونا جديدا وإنما تعديل لبعض المواد وإضافة البعض الآخر إلى قانون الميراث المصرى المعمول به حاليا، وهو فى هذا يفعل دور الدولة لضعاف القلوب وتقوية من أزر الضعفاء أصحاب الحقوق فيكون قانونا كامل الجوانب من الناحية الموضوعية والجزائية.
لا للتلاعب
من جانبه يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أُثر عن سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) ويفهم من هذه المقولة أن فى بعض الأحوال يحتاج الانسان إلى رادع من باب «فاعتبروا يا أولى الأبصار»، ويجوز لولى الأمر ومن يفوضه وينيبه من مؤسسات كوزارة العدل، أن تسن عقوبات زجرية لمضيعى حقوق الناس فيما يتصل بأمور شرعية، كالميراث، فإذا جحد إنسان أحداً من المستحقين، كأن يتلاعب فى إعلام الوراثة أو أنه يحتكر ما تحت يده من أموال نقدية أو عينية، ويضيع بعض الورثة ولا سيما النساء، ويحدث هذا كثيرا فى الصعيد والواحات وبعض المناطق الشعبية، فيجوز لولى الأمر أن يرتب مسالك أو تدابير وقائية وزجرية، فأما التدابير الوقائية، فتتمثل فى الوعى الإسلامى السليم، مثل دروس المساجد وعظات الكنائس، أما التدابير الزجرية فهى عقوبات للممتنع المتسبب والمباشر، لكن هذا القانون كان ولا بد، أن ينص على مسئولية الدولة بأجهزتها التنفيذية، كالشرطة بعد الحكم القضائى فى تسليم صاحب الحق حقه، ولا يقتصر على مجرد عقوبة قد تكون لبعض الناس يسيرة لا تحقق الردع المطلوب. فالتقنين التشريعى بحاجة إلى النص على مسئولية الدولة فى إيصال الحقوق لأصحابها، بأجهزتها التنفيذية، ولذا يجب تدارك الأمر بالنص على ذلك، لأنه دستوريا الدولة تكفل الحقوق للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.