محافظ المنيا: ندعم أي مصنع يقدم منتجا تصديريا عالي الجودة يحمل اسم مصر    حزب الله يشن هجمات صاروخية على عدد من مواقع الاحتلال    زيلينسكي: لم أحصل على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا    رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية    سان جيرمان يفتقد حكيمي ودوناروما وأسينسيو في مواجهة ريمس بالدوري الفرنسي    الأمن يواصل حملاته على تجار المخدرات والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط    الإسكندرية السينمائي يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر في دورته ال40    رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "المهن الطبية MUP" | صور    منتدى شباب العالم.. نموذج لتمكين الشباب المصري    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    استعدادا للعام الدراسي الجديد، الانتهاء من إنشاء 3 مدارس في قنا    لمواجهة السرقات.. "الكهرباء" ومجموعة "الصين الجنوبية" تبحثان التعاون في خفض الفقد وسيارات الطوارئ    جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية×أسبوع (فيديو)    حلة محشي السبب.. خروج مصابي حالة التسمم بعد استقرار حالتهم الصحية بالفيوم    70 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب منذ خفض الفائدة الأمريكية    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    برلمانى: مبادرة بداية جديدة تعكس رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاجتماعية    الهلال الأحمر العراقي يرسل شحنة من المساعدات الطبية والأدوية إلى لبنان جوًا    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وزيرة التنمية المحلية: المحافظات مستمرة في تنظيم معارض «أهلًا مدارس» لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    اليوم ...المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما مكتبة مصر العامة بالغردقة    هاني فرحات عن أنغام بحفل البحرين: كانت في قمة العطاء الفني    بعد إعلان مشاركته في "الجونة السينمائي".. فيلم "رفعت عيني للسما" ينافس بمهرجان شيكاغو    مع قرب انتهاء فصل الصيف.. فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح على متن 100 رحلة طيران    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    في اليوم العالمي للسلام.. جوتيريش: مسلسل البؤس الإنساني يجب أن يتوقف    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    وزير الصحة يؤكد حرص مصر على التعاون مع الهند في مجال تقنيات إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    إخلاء سبيل المفصول من الطريقة التيجانية المتهم بالتحرش بسيدة بكفالة مالية    استشهاد 5 عاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وإصابة آخرين في قطاع غزة    أم تحضر مع ابنتها بنفس مدرستها بكفر الشيخ بعد تخرجها منها ب21 سنة    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    يوفنتوس يجهز عرضًا لحسم صفقة هجومية قوية في يناير    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    18 عالما بجامعة قناة السويس في قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم (أسماء)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    «اعرف واجبك من أول يوم».. الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل رابعة ابتدائي 2024 (تفاصيل)    تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبس" أو "الغرامة".. هل تردع تعديلات "الميراث" سالبي الحقوق؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 01 - 2018

إضافة جديدة إلى قانون المواريث تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، لتكون بمثابة رادع لكل من يحاول الحصول على ميراث أحد دون وجه حق، أو يخفي سندا يسهم في ذلك، فيما وصلت العقوبة إلى الحبس 3 أشهر حتى سنة أو غرامة 100 ألف جنيه بحد أقصى، فمن قدم القانون؟ وما سبب إقراره؟ وحكم شرعيته بالأزهر؟ ومدى دستوريته؟.
واتفق قانونيون، وأحد مقدمي مشروع القانون، ومصدر بمشيخة الأزهر أن الهدف منه حماية الورثة من اختلاس حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة المصرية، فضلًا عن الحد من الدعاوى التي لا حصر لها بالمحاكم بسبب خلافات على الميراث.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مجموعة من النواب بادروا بطرح تعديلات على قانون المواريث، لعقوبة كل من يحلل حق غيره لنفسه، ومن ثم تمت مناقشته داخل مجلس النواب الذي أقره للتأكيد على حقوق المغلوب أمرهم على حد قوله، مضيفًا أن الهدف من القانون تصحيح المفاهيم الخاطئة والعادات غير المنضبطة في توزيع الميراث بالنسبة للمرأة المصرية خاصة في الريف.
وأشار "نصر" لمصراوي أنه ليس من العدل عدم حصول السيدة في الصعيد على ميراثها كاملًا، إذا كان أشقاؤها ذكورا أو إذا كانت متزوجة من شخص خارج العائلة، فمن حق المرأة الحصول على حقها في الميراث دون أي تميز، موضحًا أن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات القانون لعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، فمن حقهم الحصول على حقوقهم في الميراث أو من يتولى عنهم.
ووفق النائب تعديلات القانون لم تنص صراحة على أن هدفها حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقهم الشرعي، بينما اعتمدت على تعميم حالات الاعتداء على ميراث الآخرين.
مصدر بمشيخة الأزهر الشريف رفض ذكر اسمه لمصراوي أكد أن عقوبات الحبس في القانون لا تخالف الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية نصت على أن "الذكر مثل حق الانثيين" ليس النصب على شقيقته كونها متزوجة من شخص ليس من العائلة أو حصولها على ميراث غير حقها الشرعي، منوهًا إلى أن الأزهر أيد القانون لمشروعية عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من سرق حق من غير حقوقه.
وقال المصدر، إن الأزهر أضاف تعديلًا متعلقًا بالتصالح بين أفراد العائلة الواحدة، بشرط التنفيذ والتراضي فيما بينهما وتوزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، ووقف أي دعاوي بين طرفي الأسرة للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم تفكيك العلاقة الأسرية والانسانية.
وبحسب تعديل القانون "يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن التعديلات لم تشوبها إلى عدم دستورية وتتفق مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقال إن الميراث من الحقوق الشرعية للأفراد وعند ثبوت أحقيتهم فيه لابد من وضع يدهم على "التركة" وتقسيمها على كافة الورثة حسب الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
كما قال إن الامتناع عن إعطاء الحق لصاحبه من الورثة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فلذلك التعديلات الجديدة تفعيلًا لنص دستوري، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بسبب النصب على الورثة وتهرب الكثير من إعطائهم حقوقهم.
وبرز أستاذ القانون أن كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم تتعلق بقانون المواريث، يطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بعقوبات الحبس بأثر رجعي وليس مستقبلي، مبررًا ذلك بأن التعديلات ليست نص عقابي بل نص تم إضافة لقانون المواريث المعمل به منذ عام 1943،
لكن القانون اشترط إنزال العقوبة على سالبي ورث أقاربهم أن لا يكون مضى على الدعوى 33 عامًا، اعتبارًا أن الميراث يسقط مالك لم يطالب به الورثة أو أصحاب الحقوق في مدة قدرها 33 عامًا.
وطالب المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لا يكون أمام القاضي خيارين بين الحبس أو الغرامة في دعاوى الميراث، بل يعتمد عقوبة الحبس مباشرة باعتبارها جريمة متكاملة الأركان، قائلًا إن الحبس ردع لكل من تسول له نفسه أن لا يعطي للورثة حقوقهم التي وضع يده عليها.
واعتبر نائب محكمة النقض عقوبة الغرامة ليست رادعة بقدر الحبس، ولم تمكن سالبي الحقوق من تقيد حريتهم نتيجة الجرم الذي ارتكبوه.
ونص التعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا"
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"،
"في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.