مشوار الألف ميل    نائب محافظ قنا يتفقد قوافل "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    تقدير دولى لمنتدى شباب العالم ..المشاركة فى «قمة نيويورك».. ومصر تستعد لحدث أممى كبير    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    الرئيس و «أولادنا»    مكلمة مجلس الأمن !    هاريس تعلن قبول دعوة "سي إن إن" للمناظرة الثانية في 23 أكتوبر المقبل    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    اعتزال أحمد فتحي| رحلة 23 عامًا زينتها الإنجازات وخطوة غيّرت حياته    استدعاء الفنان محمد رمضان ونجله للتحقيق بتهمة التعدي على طفل    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    أمطار ورياح أول أيام الخريف.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024    بدء حفل إعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته ال 20    سبب وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي (تفاصيل)    لواء إسرائيلي: استبدال نتنياهو وجالانت وهاليفي ينقذ تل أبيب من مأزق غزة    استشاري تغذية: نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة    انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا    تنظيم فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدارس بني سويف    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    السيطرة على حريق بمزارع النخيل في الوادي الجديد    مصرع طفل غرقا بترعة ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس فى الدقهلية    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد سير العمل بالمجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب    حشرة قلبت حياتي.. تامر شلتوت يكشف سر وعكته الصحية| خاص    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    مرموش يقود هجوم فرانكفورت لمواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    أستاذ علم نفسم ل"صوت الأمة": المهمشين هم الأخطر في التأثر ب "الإلحاد" ويتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويوضح: معظمهم مضطربين نفسيا ولديهم ضلالات دينية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    أخبار الأهلي: تأجيل أول مباراة ل الأهلي في دوري الموسم الجديد بسبب قرار فيفا    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اغتصاب التركة.. ظالم

سار قانون المواريث على نهج أحكام الشريعة الإسلامية، لكن نصوصه خلت من أي عقاب يوقع على من يخالف الأحكام الواردة فيه، ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه، تقدم المشرع بمادة واحدة تضاف إلى قانون المواريث، من أجل ضمان تطبيق أحكامه، بهدف القضاء على ظاهرة الامتناع عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
وجاء مقترح مشروع قانون المواريث الجديد للحفاظ على كيان الأسرة، وليس لصالح المرأة وحدها، كما أنه يحافظ على حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها على الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي ترفض في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها وإلى زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضى زراعية، وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر، وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلفة.
وتشير التقارير إلى أن هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث، يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 4750 قضية حجر لعدم أهلية التصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.
وتؤكد التقارير أيضا أن هناك 9600 جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسر الواحدة بسبب الميراث،بالإضافة إلى 223 ألف قضية نزاع على ميراث.
وفى فبراير الماضى وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل قانون المواريث إلا أن البرلمان لم يقره حتى الآن.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى قانون المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".
كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
فيما يرفض نشطاء حقوق الإنسان التعديل الجديد على قانون المواريث معتبرين أن العقوبة التي وردت فيها غير رادعة، وعلى الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على التعديلات إلا أن القانةن لم يصدر رسميا حتى الآن.
ويعد حق المرأة في الميراث بالشريعة الإسلامية إجباريا ولا يحق لأحد أن يحرمها منه ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنه ولا يجوز للوريث التنازل عنه ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض.
كما أن الميراث فريضة إسلامية وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد الحق لأصحابه تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه أو رحمه.
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم «من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الجنة»، لكن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب في الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنيوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه.
وتشير الإحصائيات والدراسات والعينات العشوائية إلى أن أكثر من 90 % من نساء مدن وقرى الصعيد لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
ويعد التكييف القانونى للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد.
وتعتبر هذه التعديلات من أفضل القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق.
وهناك عدد من العقبات والحيل القانونية التي تواجه أي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم إثبات الميلاد، وتبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالى لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو أي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية أي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالى عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها على إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها على توكيل محام للدفاع عنها.
ومن ضمن المعوقات أيضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث فتجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوى يضاف على كل هذا طول امد التقاضى وضعف عقوبة المنع أو الحرمان من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.