سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم انتخاب العاملين فى مجالس الإدارة الإشراف القضائى يثير أزمة.. وعبدالعال: الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات «بدعة»
وافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون الحكومة بتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لعدم توافر النصاب القانونى اللازم حيث انه من المشروعات المكملة للدستور والتى يلزم فيها موافقة الثلثين، وقد اشاد النواب بمشروع القانون واكدوا انه يحقق التنمية والتوازن فى اتخاذ القرار. ويهدف مشروع القانون، إلى التوافق مع حكم المادة (42) من الدستور بما يؤكد أحقية العاملين فى نصيبهم فى الإدارة ويحدد نسبة تمثيلهم فى مجالسها بما لا يقل عن 50 من عدد أعضائها المنتخبين، علاوة عن إرساء مبدأ الديمقراطية من خلال اتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بغرض اختيار من يمثل العمال فى مجالس الإدارة، تعبيراً عن مصالحهم ومشاركة منهم فى اتخاذ القرارات، علاج المشكلات العملية التى أسفر عنها التطبيق العملى خلال سريان القانون القائم. وشهدت مناقشات المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، جدلا حول الإشراف القضائى على العملية الانتخابية التى تجرى فى الشركات بشأن العمال. وتنص على أن يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار. الخلاف بدأ من تساؤل النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن كون هذا الإشراف القضائى يتم فى إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا، ليعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل الحصر وهى انتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية والاستفتاءات وليس لها علاقة بأى انتخابات النقابات والأندية. وأكد مروان أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكلة انتخابات الأندية فى أن تخاطب الهيئات القضائية دون أى دور للهيئة الوطنية للانتخابات، ليتدخل رئيس المجلس، د.على عبد العال، بالتأكيد على ضرورة أن ننهى أمر الإشراف القضائى خاصة أننا فى مصر ودولة عربية أخرى هما لا يزال فيهم الإِشراف القضائى وهذا أمر عفى عليه الزمن. وأكد عبد العال أنه وفق الدستور نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة فى أى عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء، حيث القضاة هم قضاة المنصة ولابد أن نحافظ على وقارهم واحترامهم، بعيدا عن أى مهاترات تحدث فى العمليات الانتخابية. وتدخل مرة أخرى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن تساؤله على أن هل هذا الإشراف سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس اعتراضه على الإشراف القضائي، مؤكدا ضرورة وجود الإشراف القضائى فى أى عملية انتخابية، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بالتأكيد أن مهنة القضاء هى مهنة المنصة وعلينا أن لا نقحمها فى خلافات ومهاترات الانتخابات ويجب أن نحفظ لهذه المنصة وقارها بعيدا عن أى انتخابات ، وأنتهت المناقشات على بقاء المادة دون أى تعديل. وخلال مناقشة المادة الثالثة قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الكشف الطبى علي المرشحين فى أى عملية انتخابية، «بدعة»، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للقانون قائلا:» الكشف الطبى على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية». من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان متعلقا بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال، كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبى فبدعة، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة لأن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك. ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.