شهدت المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، جدلا حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية التى تجرى فى الشركات بشأن العمال. جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث تنص على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ممن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار. وبدأ الخلاف بعد تساؤل حد النواب عن كون هذا الإشراف القضائى يتم فى إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا، ليعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا إن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل الحصر وهى الانتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية والاستفتاءات وليس لها علاقة بأى انتخابات النقابات والأندية. وأكد مروان على أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكلة انتخابات الأندية فى أن تخاطب الهيئات القضائية دون أى دور للهيئة الوطنية للانتخابات، ليتدخل رئيس المجلس، د. على عبد العال، بالتأكيد على ضرورة أن ننهى أمر الإشراف القضائى خاصة أننا فى مصر ودولة عربية أخرى هما لا يزال فيهم الإِشراف القضائى وهذا أمر عفى عليه الزمن. وأكد عبد العال على أننا وفق الدستور نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة فى أى عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء، حيث القضاه هم قضاه المنصة ولابد أن نحافظ على وقارهم واحترامهم، بعيدا عن أى مهاترات تحدث فى العمليات الانتخابية. من جانبه قال مروان إنه لا خلاف على هذه التوجه، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة 10 سنوات من أجل أنهاء الإِشراف القضائي على العمليات الانتخابية، وهذا تحدي كبير للهيئة الوطنية للانتخابات فى إعداد كوادر قادرة على الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء. وتدخل مرة أخرى النائب مؤكدا على أن تساؤله بشأن الإشراف يتعلق بهل سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس إعتراضه على الإشراف القضائى في حد ذاته ، مؤكدا على ضرورة وجود الإِشراف القضاء فى أى عملية انتخابية، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن مهنة القضاء هى مهنة المنصة وعلينا أن لا نقحمها فى خلافات ومهاترات الانتخابات ويجب أن يحفظ لهذه المنصة وقارها بعيدا عن أى انتخابات. وانتهت المناقشات على بقاء المادة دون أى تعديل.