أكد الدكتور ياسر علي القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار الجمهوري رقم11 لسنة2012 الذي اصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي ويقضي فيه بسحب قرار350 لسنة2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قاون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الاولي من غرفتي البرلمان المصري, لايتعارض مع قرار المحكمة الدستورية التي أبطلت بعض القوانين التي تم علي اساساها انتخابات مجلس الشعب. وأشار إلي أن الرئيس استند في قراره الي سندين احدهما يتعلق بالاختصاص والثاني يتعلق بالموضوع. وأوضح علي في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أمس أن السند الذي يتعلق بالاختصاص يعود الي نص الاعلان الدستوري المصري في المادة25 منه علي ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فإنه فور تمام اعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.. واعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تاكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها.. وفي مقدمة ذلك العمل علي اسناد مهام السيادة الوطنية لكل من اجهزة الدولة تلك الاجهزة التي تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأشار البيان إلي أنه بمقتضي ماتقدم فإنه اذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الاعلان الدستوري المشار اليه فإن حقه هذا يمتد الي الغاء او تعديل اوسحب اي قرار سابق اتخاذه, لان من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الاداري الصادر من سلطة موازية او الغائه او سحبه. وأوضح البيان أن السند المتعلق بالموضوع هو انه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه علي نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب اي جهة او اي سلطة من سلطات الدول. وأضاف اذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا الي هذا الحكم فإن ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الاول واصدار قرار جديد لايخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا.. وانما يقضي بتنفيذه خلال اجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الاداري علي اعتبار ان لذلك اكثرمن سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها الغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الادارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب'. وأكد البيان أنه من المعلوم في القانون الوضعي انه يسمح باتيان امر معين خلال اجل موسع.. وان يتم ذلك في حالات اخري خلال اجل ضيق.. وعلي ذلك انه لاتثريب علي جهة الادارة اذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال اجل معين وفوري. وأشار البيان إلي أنه اذا كان قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي. كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار.