الطعون كلمة بدأت تتردد علي الألسنة بعد انتهاء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة, من له حق الطعن سواء خلال سير عملية التصويت أو أثناء الفرز أو قبل اعلان النتيجة . ومن هي الجهة المسئولة عن إعلان النتيجة؟ كل هذه الأسئلة سوف تجيب عنها السطور المقبلة التي تكشف عن مدي تأثير الطعون الفردية أو الطعون العامة إذا وجدت. وفي البداية يؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق, أن هناك نوعين من الطعون الانتخابية الأولي الفردية وليس لها تأثير علي العملية الانتخابية لأنها تكون ضد تصرفات وأمور حدثت في بعض اللجان الفرعية ومنها مايتم تصحيحه داخل اللجنة في نفس وقت الابلاغ عنها مثل وجود عدد بطاقات انتخابية في صناديق الاقتراع أكثر من الناخبين الذين تم تسجيلهم في الكشوف الانتخابية, وفور الابلاغ عنها وحصرها يتم ابطال هذه الصناديق داخل اللجنة الفرعية وإذا لم يتخذ رئيس هذه اللجنة الاجراء يسجل في محضر ويرفع الي اللجنة العامة وتفصل فيه فورا, وفي حالة عدم تصعيد الأمر من اللجنة الفرعية أو العامة يتخذ الاجراء من جانب اللجنة العليا في المحافظة. كما يجوز للمرشح أن يطعن أمام اللجان سواء كانت الفرعية أو العامة أو الرئيسية, ويتم اثبات ذلك في محاضر ويتخذ الإجراء فور التأكد من صحة البلاغ. وهناك طعون فردية تقدم ضد ابطال اللجنة الفرعية لأصوات يري المرشح أنها لا تستحق الابطال ولذا يتقدم بالطعن لطلب اعادة النظر في هذه الأصوات, كما من حق المرشح ان يطعن إذا ما شعر بتعسف اللجنة الفرعية في ابطال أصوات عبرت عن إرادة الناخب تجاه المرشح, ولم يلتزم بالتصويت صح أوx والفصل في هذا الطعن يكون أمام اللجنة العامة أو العليا. ويضيف زكريا عبدالعزيز: أن هناك النوع الآخر من الطعون وهي التي تأخذ الشكل العام في محافظة أو لجنة عامة, وهي تكاد تكون نادرة, وذلك حال ثبوت تزوير جماعي, كما حدث في الانتخابات البرلمانية عام2010, والتي كانت النتيجة تتعدي ال90% علي الرغم عزوف الناخبين عن المشاركة. ويؤكد عبدالعزيز أن الطعون العامة تتمثل في عدم ذهاب الناس للانتخابات أو من خلال تحريض إعلامي بالتصويت لمرشح بعينه وتوجيه عام للناخبين وهذا يبطل العملية الانتخابية ككل, أما الطعون المقدمة حاليا فهي تنصب علي لجان فرعية وهي فردية. وهذه مسألة تقديرية مثل الطعن علي منع دخول الناخبين للجان فيتم ابطال الصناديق بتلك اللجان حتي لا تضاف لمرشح بعينه, أما إذا حدث منع في محافظة بأكملها أو اكراه فيجب أن يتم التصويت بالمحافظة بالكامل فالطعن يجب أن يقدمه صاحب المصلحة وهو المرشح ويجب أن يستعين بمحاضر من الناخبين تفيد بمنعهم للادلاء بأصواتهم ليأخذها المرشح كسند لطعنه, وإذا ثبت المنع يجب اعادة التصويت في تلك اللجان. يؤكد المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة28 من الاعلان الدستوري قد أعطت اختصاصا بالفصل في التظلمات والطعون الي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحدها دون غيرها ولا يكون للطعون المقدمة أمام الجهات الأخري الأثر القانوني في اعلان النتيجة, وان قرار العليا نهائي غير قابل الطعن عليه, وبالتالي فإن هذه الطعون المقدمة لا أثر لها من الناحية القانونية علي اعلان النتيجة. المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يري أن القرار الذي سيصدره من اللجنة العليا الرئاسية لا يقبل الطعن وهي تستطيع اعلان نجاح أي المرشحين بعد انتهاء الطعون. اما الانجاز الحقيقي فهو للبرلمان لاصداره قانونا يلزم فرز الأصوات في اللجان الفرعية واعطاء شهادة لمندوبي المرشحين. المستشار محمد إبراهيم خليل, نائب رئيس محكمة النقض أعلن أن الطعون حق ولمن له هذا الحق في أن يطعن في سير العملية الانتخابية أمام اللجنة العليا للانتخابات سواء بالطعن علي التصويت أو الفرز أو كيفية اعلان النتيجة هذه كلها أوجه طعن تتولي الهيئة العليا فحصها وتحقيقها ومدي تأثيرها علي صحة النتيجة. والقرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن قرار نهائي لا يستطيع أحد أن يطعن عليه أمام أي جهة آخري. وهناك فرق بين الطعون في الانتخابات الرئاسية وبين الطعون في الانتخابات البرلمانية, فهذه الطعون احيلت الي الهيئة التي كانت تشرف علي الانتخابات البرلمانية وأصدرت فيها قبولها أو رفضها والنتيجة المعلنة لا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة النقض. ويقدم الطعن الي مجلس الشعب الذي كان قائما وقتها والذي يحيله بدوره الي محكمة النقض للنظر فيه. أما الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فيري أن الطعون الانتخابية المقدمة للجنة الانتخابات الرئاسية وعند قبولها وبناء علي القرار الصادر من اللجنة سيظهر وقتها الاثر السياسي. ويري نافعة أنه إذا كانت الطعون تشمل اعدادا كبيرة من الناخبين وقبلتها اللجنة لصالح الطاعن فسيكون لها تأثير سياسي يستطيع وقتها ابداء الرأي في مدي تأثيره علي المشهد السياسي.