طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع بقدر الإمكان في الجمعية التأسيسية للدستور كما طالبت بتوزيع المقاعد المخصصة للاقباط والمرأة في نسيج اللجنة بالكامل مع تشكيل امانة فنية متخصصة للجمعية التأسيسية من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن. كما طالبت باصدار مشروع قانون بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية يتضمن الاقتراحات التي حازت الاجماع أو الأغلبية من المشاركين والذي وافقت عليه وينص مشروع القانون في مادته الأولي علي عدم الاخلال بالمادة60 من الإعلان الدستوري وينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو, لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهرين من تاريخ اصدار هذا القانون. المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة. المادة الثالثة: يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية, وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أو يرشح نفسه أو غيره علي أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب. وعلي كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب في التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك اختيار الأكفأ والأصلح المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون. المادة السادسة: تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين. المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي, وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة. المادة الثامنة: تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك, كما أن للجمعية الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات التي تساعدها في اداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات. المادة التاسعة: تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة, تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري. المادة الحادية عشرة: للجمعية التأسيسية المنتخبة في أثناء عملها الحق في الاستعانة بمن تراه, ولها الحق في عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشرة: يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية تكون رقما واحدا ويعتمد من مجلس الشعب. المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.