كتب حسام الجداوي: أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر الليلة قبل الماضية والقاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية, بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية( الخاصة بالعزل السياسي) إلي المحكمة الدستورية العليا.. حيث قال القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة, بإحالتها القانون إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستوريته. وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام1971 جرمت تحصين أي قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأي عن رقابة قاضي المشروعية( قضاء مجلس الدولة).. مشيرة الي ان تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لايجوز التوسع فيه. وأوضحت المحكمة أن نص المادة28 من الإعلان الدستوري التي انطوت علي تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية علي سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدي هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخري, وأن القول بغير ذلك يجعل منها لجنة أسطورية فوق الرقابة وهو مالا يقبل به أحد. وقالت المحكمة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء, وأن أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها, وإن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي علي الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة بما يشكل منطقا غير مستقيم. وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته علي سند من كونها( اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاء.. حيث ذكرت المحكمة ان التشكيل القضائي الكامل للجنة لايسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي, لافتة إلي انها لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائيا. وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية بكل منهما علي القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسان إداريان, يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية. ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة28 من الإعلان الدستوري, واصفتا إياها بأنها تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.. مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما ورده الإعلان الدستوري في المادة21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.