يصل الي القاهرة بعد غد وفد من صندوق النقد الدولي لاجراء مباحثات مع الجانب المصري لمتابعة الاوضاع الاقتصادية وعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة المصرية لوضع النقاط علي الحروف وتوقيع مذكرة تفاهم بالاحرف الاولي. للاتفاق علي شروط حصول مصر علي قرض بقيمة2 ر3 مليار دولار تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب والجهات المختصة بالصندوق. وفي تصريحات خاصة لممتاز السعيد وزير المالية لمندوبة الاهرام قال بانه تم الانتهاء من وضع التعديلات المقترحة علي مشروع قانون الضرائب العقارية وارساله لمناقشته بمجلس الشعب لاقراره تمهيدا لبدء التطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة في اول يوليو المقبل, وقال انه التقي مساء امس الاول مع عدد من العاملين بالضرائب العامة لبحث مطالبهم الفئوية وتم وعدهم بتنفيذ المطالب القانونية علي ضوء الموارد المالية المتاحة, مشيرا الي ان العاملين استجابوا لوعد الوزير وتم انتظام العمل بمأموريات الضرائب من امس. علي الجانب الاخر اشار الوزير الي ان اقتراح اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والخاص بوضع حد اقصي للاجور في جميع الوحدات الادارية لايتجاوز50 الف جنيه يحتاج الي تعديل تشريعي, الا انه في الوقت نفسه اشار الي ان تطبيق القانون الخاص بالحدين الادني والاقصي بدأ تطبيقه بالفعل من يناير الماضي ولكن بدون سقف للحد الاقصي35 ضعف الحد الادني للاجور في الجهة محل التطبيق وفق احكام القانون. وأوضح انه تم الاتفاق بين الوزارة وجهاز التنظيم والادارة علي انشاء وحدة حسابية ورقابية متخصصة في كافة الجهات الادارية للدولة والبنوك والجهات التي تعمل بنظام الكادر الخاص لمراقبة تطبيق الحدين الادني والاقصي والذي يمثل35 ضعف الحد الادني في الجهة, وذلك لحصر الدخل سنويا للعاملين من خلال الزام كل موظف بتقديم اقرار سنوي يوضح اجمالي دخله, خلال30 يوما من انتهاء السنة المالية, علي ان يشمل الاقرار كافة البيانات عن الموظف مثل رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله اعمالا لمبدأ الشفافية, علي ان تقوم الجهة التي يقدم اليها الاقرارات ارسالها بعد الاحتفاظ بصورة منها الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة خلال15 يوم من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاقرار. ويتولي الجهاز مراجعة الاقرارات واخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الاقصي, علي ان تؤول الزيادة الي الخزانة العامة خلال10 ايام من تاريخ ردها, وتشمل القواعد توقيع غرامات علي كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليها في الموعد المحدد, او عدم رد المبالغ التي تقاضاها زيادة عن معدل ال35 ضعفا بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد علي10 الاف جنيه مع الزامه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي.