أكد مصدر مسئول بالمالية أن الحد الأقصي للدخل يشمل كل المبالغ التي يتم تقاضيها من مرتب ومكافآت وخلافه وقد تضمنت القواعد المنظمة علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتم تقاضيه من المال العام سنوياً أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978. وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصاية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري. علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة. وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري. استثنت القواعد من حساب الدخل الأقصي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج ومكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة الذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة. ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوي وللمدة التي تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي بالإفصاح مجموع دخله بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية. علي الجهات التي تقدم إليها الإقرارات إرسالها إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات. ويتولي الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصي وترد إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلي جهات العمل توريد مايرد إليها المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها. وفقا للقواعد تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من عناصرفنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ومن يري ضمه إليها وتكون مهمتها دراسة هيكل الأجور والمرتبات علي مستوي الدولة. ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدني والأعلي للأجور ونطاق تطبيقها. لضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول وعلي ان تنهي اللجنة من عملها قبل أول يوليو من عام 2012 وتعرض تقريراً بنتيجة أعمالها علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. قال إن القواعد تضمنت تطبيق عقوبة علي من لم يقدم الاقرار ورد المبالغ الزيادة علي الدخل الاقصي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي.