حصول المرأة علي ميراثها قانونيا، يبدأ باستخراج المرأة اعلام وراثة توزع التركة علي أساسه، وهنا يتم التفرقة بين حالتين، وهما إذا ما كان في الورثة قاصر (سنة أقل من 21 سنة)، أم أن كل الورثة بالغين، فإذ ما وجد في الورثة قاصر، يتم تعيين واص علي الوريث بقرار وصاية من المحكمة، ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية، ثم تحدد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصي علي الوريث القاصر بعد معرفة التركة وحصرها، ثم يلي ذلك تجنيب نصيب القاصر منها، وإيداعه لو كان نقودا في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية، بعد بلوغ القاصر سن الرشد، أو بعد إذن للوصي بالصرف من القاضي، وبعد استخراج قرار الوصاية، يتم استخراج إعلام الوراثة. أما في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فإن احد الورثة يقوم بتقديم طلب إلي رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفي، وتاريخ الوفاة، وأسماء ورثته، طالباً من المحكمة تحقيق (تأكيد) وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب، وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها [يتم استرداده من المحكمة بعد عمل إعلام] ، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام ، ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة علي يد محضر، فإذا تم إعلانهم جميعاً، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه (محام بتوكيل رسمي)، أما اذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا.
ويستمع القاضي لشاهدين، يؤكدان في شهادتيهما أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط، ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضي إصدار الإعلام ، موضحاً اسم وتاريخ وفاة المورث، وبيان من هم ورثته، وما أنصبتهم الشرعية، ثم يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
وفي حالة عدم اتفاق الورثة علي توزيع التركة بناء علي الأنصبة التي يتم تحديدها وفقاً لدرجة القرابة والتي يتم تأكيدها في إعلام الوراثة، ورفضهم إعطاء المرأة حقها، هنا تستطيع المرأة أن تقوم برفع دعوي (فرز و تجنيب) يتم علي أساسها تحديد نصيبها بشكل واضح، وحدوده، ومكانه..الخ .
الحالة المسيحية.
لكن المسيحيات في قضية الميراث تواجهن أمرا آخر، حيث إن قضية «الميراث» وما يتعلق بها تعد من الأمور المادية والمدنية التي لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلي أساسها تتشكل الأمور ، والقوانين الوضعية ، ذلك أن العقيدة المسيحية قد رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من دون أي تفرقة ، وهو ما يؤكده ما جاء علي لسان القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة (أن المسيحي الذي لا يساوي بين الذكر والأنثي في الميراث يرتكب خطيئة لأن الإنجيل أوصي بذلك ).
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار الدكتور إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة أنه بحسب آيات الانجيل التي تساوي بين المرأة والرجل تم وضع لائحة للاقباط الأرثوذكس خاصة بالأحوال الشخصية، وهذه اللائحة التي صدرت عام 1938 كانت تنص علي أن الذكر مثل الانثي في الميراث، والزوج مثل الزوجة وكانت تطبق منذ صدورها، ولكن في حالة الاختلاف واللجوء الي المحكمة لتوزيع الميراث، فهنا يطبق القانون الخاص بالميراث، الذي يطبق علي جميع المصريين بغض النظر عن ديانتهم، وهذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية وبموجبه يكون للرجل مثل حظ الأنثيين، كما أنه عندما سُئِلَ البابا شنودة الراحل عن حق المرأة في الميراث كانت إجابته أنه : «لا يوجد في المسيحية تشريع يتم تقسيم الميراث علي أساسه».