أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكما مهما تخلله إرساء مبدأ مهم حيث قضي بعدم دستورية منح وزير المالية سلطة تعديل الإقرار الضريبي المقدم من دافعي الضرائب( المحول) دون تحديد سقف زمني لإعلان المحول بمجمل الضريبة المربوطة عليه بعد تعديلها. وذلك بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة5002, فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من المحول, كما قضت المحكمة الدستورية بسقوط قراري وزير المالية رقمي132 لسنة1991, و341 لسنة.2991 أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الفقرة الثالثة من المادة71 المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد المدة الزمنية التي أشار اليها النص( لمدة ستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة الممنوحة للوزير بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين علي تنفيذ القانون, وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي132 لسنة341,1991 لسنة2991 بمد مدة الستين يوما إلي سنة, ثم مدها الي ثلاث سنوات. وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة911 من دستور1791 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته. وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة5002 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ03 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1791, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور.1971