في تواصل لمسلسل عدم الدستورية الذي قضي علي ثلث مواد قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 وعطل العمل بهم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في الدعوي المقامة أمامها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات وما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها: إن الفقرة الثالثة من المادة 17 المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد الميعاد المحدد ب60 يوماً دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة بما مؤداه أن هذا المد صار بيد القائمين علي تنفيذ القانون. أضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمة إلا بقانون يصدر منها وليس أداة أدني، لافتة إلي أن ذلك الإجراء تعارض مع نص المادة 119 من دستور 1971 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. فيما أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن بذلك الحكم سيتم وقف جميع أعمال الفحص علي الإقرارات لحين تعديل نص المادة خاصة أن هناك تعديلات كانت قد أدخلت علي القانون بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وهو ما يحول دون وجود أي مشكلات ضريبية تترتب علي ذلك الحكم الدستوري.