تتعرض الكثير من السيدات لمشاكل أسرية قد تنهار معها جسور المحبة، وينتهي الأمر بالطلاق.. في سياق السطور التالية يتحدث الخبير القانوني شعبان شلبي، عن حقوق المرأة ما بعد الطلاق وخاصة فيما يتعلق بنفقة المتعة. قال شلبي، ل"أهل مصر" إن مفهوم نفقة المتعة للمطلقة يعني ما يعطي لها بعد الدخول بها، جبرا لخاطرها وإعانة لها، وذلك استنادا لقوله تعالى: وللمطلقات متاع. وأضاف أن النفقة تحق لكل مطلقة، وهي رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن، ويشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، وألا يكون على الإبراء. وذكر أنه لو أن الزوجة اتفقت مع زوجها على أن يعطيها مبلغا من المال مقابل نفقتها، فقد برئ من حق المتعة المطالب به، أما العفش والأثاث الخاص بها فإما أن تهبه له بطيب نفس أو يسلمه لها، وليس من حقه أن يأخذه بعوض أو بغير عوض بغير طيب نفس؛ إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ومثل ذلك النفقة الواجبة بسبب النكاح إذا كنت رجعية أو حاملا فهي حق لها يجب على الزوج أن يؤديه إلا إذا تنازلت عنه الزوجة. وحول سؤال هل يجوز رفع دعوى الطاعة بعد العمل بالقانون 100 لسنة 1985؛ قال شلبي، كان المعمول به قبل صدور القانون 100 لسنة 1985 والمعمول به حاليا فى مسائل الأحوال الشخصية، أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها وقد أوفاها عاجل صداقها سواء كانت ببيت أهلها أو كانت قد انتقلت إلى مسكن الطاعة ولكنها خرجت منه دون مبرر شرعي وامتنعت عن الدخول في طاعة زوجها بمسكن الطاعة الذي أعده لها، توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وأضاف أن الزوجة، تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان عنوان المسكن. وأشار إلى أنه يحق للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة فهذا الطريق قاصر على الزوجة المدخول بها التي خرجت من منزل الزوجية بدون حق دون الزوجة المكتوب عليها ولم تزف بعد وامتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية، فشرط سماع الدعوى أن تكون قد زفت إليه، وانتقلت من مسكن أهلها إلى مسكن الزوجية ثم خرجت من مسكن الزوجية إلى منزل أهلها أو مسكن أخر دون رضا الزوج والزوج دعاها للعودة الى مسكن الزوجية. وحول هل الزوجة المكتوب عليها ولم تزف إلى زوجها يمتنع طلبها للطاعة، قال إن ذلك غير صحيح لأن وسيلة الزوج لإلزام الزوجة غير المدخول بها والتي أوفاها عاجل صداقها إلى منزل الزوجية هي دعوى الطاعة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.