العثور على أجهزة اتصال من طراز "بيجر" حزب الله للبيع على الإنترنت في روسيا    محلل إسرائيلي: حزب الله ارتكب 3 أخطاء قاتلة فتحت الباب أمام الموساد لضربه بقوة    موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    حبس 19 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم 58 كيلو مخدرات    عمرو سعد يُعلن موعد عرض فيلم الغربان ويُعلق: المعركة الأخيرة    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الإمارات تخفض سعر الأساس بواقع 50 نقطة    جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني    خبير: الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة زعر مستمر    أيمن موسى يكتب: سيناريوهات غامضة ل«مستقبل روسيا»    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في هذا الموعد    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    8 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    «أنبوبة البوتاجاز» تقفز ل 150جنيهًا    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات (رابط مباشر)    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بوروسيا دورتموند يعود لألمانيا بفوز عريض على كلوب بروج    حقيقة عودة إضافة مادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة 2025    «طعنها وسلم نفسة».. تفاصيل إصابة سيدة ب21 طعنة علي يد نجل زوجها بالإسماعيلية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    نشاطك سيعود تدريجياً.. برج القوس اليوم 19 سبتمبر 2024    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    حدث بالفن| مفاجأة صلاح التيجاني عن النجوم وحقيقة خضوع نجمة لعملية وتعليق نجم على سقوطه بالمنزل    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
نشر في أهل مصر يوم 30 - 07 - 2024

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية بالتوافق مع بعض الوزارات بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة الكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.
الخطط القومية لحماية البيئة
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
التأثير البيئي للمشروعات
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
دراسة لأحمال التلوث البيئي
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
القياسات البيئية المطلوبة
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.
ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة بشكل فوري بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.