أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس يمنح 18 شخصا سر المعمودية والميرون    رسميًا الآن عيار 21 بعد ارتفاع كبير.. سعر الذهب اليوم الجمعة 11-10-2024 بالصاغة    "كارت أصفر" للتجار.. كيف تأثرت أسعار السلع بمبادرة حياة كريمة؟    وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا    أخبار الأهلي : صلاح وتريزيجيه يقودان منتخب مصر للفوز على موريتانيا    مدرب موريتانيا: الأمل مازال موجودًا.. وكان يجب إلغاء الهدف الثاني لمنتخب مصر    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس في مصر الفترة المقبلة    الإعدام شنقا لقاتل "عامل النظافة" داخل مدرسة بكفر الشيخ    بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته ال32    هآرتس: 130 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقعوا على عريضة يرفضون فيها العودة للقتال    شولتس: المساعدات العسكرية الجديدة لكييف بمثابة إشارة إلى بوتين    تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في شهرين    تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (رابط)    محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"    تشكيل ألمانيا الرسمي أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية    محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس بموسكو    ليس بوابة خلفية لنقل الأصول.. محمود فوزى يوضح دور صندوق مصر السيادى    فرص عمل متاحة في مشروع محطة الضبعة النووية (رابط التقديم)    تضم 9 تخصصات طبية.. انطلاق قافلة طبية بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء غدا    الأهلي يفوز على الزمالك 30-21 في دوري المحترفين لكرة اليد    روسيا: أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازًا خطيرًا    تراجع أسعار النفط رغم التوترات في الشرق الأوسط    إصابة شخص سقط من قطار بمحطة الجيزة    وائل جمعة ينصح حسام حسن بتغيير طريقة لعب المنتخب    درة تنشر أحدث جلسة تصوير على حمام السباحة .. والجمهور يعلق    «اتعامل معاهم وأنت متطمن».. 5 أبراج تجعلك تشعر بالثقة تجاههم    أفلام الجوائز فى مهرجان الجونة    الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر تكشف عن فكر جيل جديد للسينما العربية    شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × جزر القمر Tunisia vs Comoros بث مباشر دون "تشفير" | كأس أمم إفريقيا 2026    "ألف قائد محلي" تجري المقابلات الشخصية مع شباب الإسكندرية غدًا    «فلسطين للأمن القومي»: نتنياهو يعتبر اغتيالات قادة حزب الله نصرا سياسيا له    افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد في دمياط    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 112 مليون خدمة مجانية خلال 71 يومًا    بالصور- ضبط مخزن زيت طعام مجهول في سرس الليان    «الداخلية» توجه قوافل بالمحافظات مزودة بوحدات إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية    دار الأوبرا المصرية تتصدر محركات البحث قبل انطلاق مهرجان الموسيقى العربية بساعتين    تتراوح من الاكتئاب إلى الانفصام، أعراض وعلامات المرض النفسي لدى الأطفال والبالغين    طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير 4744 مواطنا من الأمية    وزير قطاع الأعمال:ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز التكامل بين الشركات    ضمن جهود مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات    بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد    الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    دويدار يؤكد.. ثنائي الأهلي سيكونوا كبش فداء عند خسارة مبارياته القادمة    دار الإفتاء توضح فضل زيارة مقامات آل البيت    سكالوني: ظروف مباراة فنزويلا لم تكن مناسبة    حزب الاتحاد ينظم ندوة بعنوان «إفريقيا عمق استراتيجي لمصر ومصير مشترك»    الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقوات اليونيفيل جنوب لبنان    الصعيد في عيون حياة كريمة.. مدينة إسنا تحصل على دعم كبير برعاية مجلس الوزراء    وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية    فضل الدعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة: مناجاةٌ بالرحمة والمغفرة    بالتزامن مع الاحتفال بذكرى بنصر أكتوبر.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن استراتيجيتها الجديدة    تعرف علي حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالأقصر    خطبة الجمعة اليوم.. تتحدث عن السماحة في البيع والشراء والمعاملات    مشادة كلامية.. حبس فتاة قتلت صديقتها طعنا داخل كمباوند شهير في أكتوبر    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبطية المواطنين القضائية..تجارب عالمية

ثارت ثائرة معظم الإعلام عن جهل أو عن قصد عقب تذكير النيابة العامة فى مصر للمواطنين بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتى تقرر أن (لكل من شاهد الجانى متلبساً (Flagrant Delicto) بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه) وذلك لحث المواطنين على التصدى للجناة الذين يتعدون على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، والإمساك بهم دون التعدى عليهم وتسليمهم إلى رجال الشرطة أو إلى النيابة العامة حيث سبق أن تأكد هذا الحق بأحكام قطعية ومبادئ أرستها محكمة النقض المصرية فى طعون نظرتها وأصدرت أحكام فيها فى: 15/10/1951 س3 ق21 ص 45 وفى 4/2/1958 س9 ق40 ص141 وفى 19/5/1969 س20 ق146 ص 722 وفى 16/4/1986 س37 ق98 ص483.... إلخ.
- إن حق أحاد الناس (أى الشخص الطبيعى وليس بالضرورة مواطن الدولة) فى القبض على الجانى المتلبس بارتكاب الجريمة دون احتياج إلى أمر ضبط هو حق قانونى مترسخ فى معظم دول العالم ويرجع تاريخ هذا الحق إلى القرون الوسطى فى بريطانيا وإلى القانون الإنجليزى فيما يعرف بال Common Law حيث كان رجال السلطة العامة يحثون أحاد الناس على ضبط مختلف الجرائم وقد تبلور هذا الحق فى العصر الحديث فى إنجلترا بصريح نص القسم رقم 24 (4أ) من قانون الشرطة والأدلة الجنائية الذى يبيح ذلك الحق لأحاد الناس دونما حاجة إلى أن يكون أحاد الناس من مواطنى إنجلترا أو ويلز.
- أما فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى من الدول التى تتبع نظام ال Common Law فإن قوانين كل ولاية من ولايات الاتحاد (ما عدا ولاية كارولينا الشمالية) تعطى المواطن الحق فى القبض على الجانى الذى يرتكب جريمة حال مشاهدة المواطن للجانى وقت اقتراف الفعل الجنائى Flagrant Delicto أما فى ولاية كارولينا الشمالية فإن القانون يبيح للمواطن الحق فى تقييد حركة مقترف الجريمة دون إعطائه الحق القانونى فى القبض عليه وفى قانون ولاية كالفورنيا يجوز لأحاد الناس طبقاً للمادة 837 من كود العقوبات ضبط شخص آخر فى الحالات التالية:
1- إذا ما اقترف شخص أو شرع فى إقتراف جريمة فى حضوره.
2- فى حالة اقتراف شخص لجريمة فى غير حضوره وإنما علم بذلك فقام بالقبض.
3- إذا ما كان لأحاد الناس مبرر معقول للاعتقاد بأن شخص ما قد ارتكب جريمة بالفعل.
وطبقا للمادة 841 من ذات القانون فإن على الشخص الذى يقوم بالقبض أن يخطر المقبوض عليه بأنه مقبوض عليه بسبب اقترافه جرما محددا وعلى القائم بالقبض تسليم المقبوض عليه إلى السلطات العامة.
بل إن قوانين ولاية كالفورنيا تجيز لأحاد الأشخاص حتى وإن لم يكن مواطناً أمريكياً القيام بالقبض على مقترف الجريمة حال التلبس باقترافها.
- أما فى دولة أستراليا فإن هذا الحق والواجب يترسخ فى التشريع الفيدرالى القسم (3ز) من القانون الجنائى الصادر عام 1914 ويتبلور أيهما فى قوانين ولاية فيكتوريا فى القسم رقم 458 من القانون الجنائى الصادرعام 1958 وفى ولاية نيو ساوث ويلز فى القسم 100 من القانون المسمى القانون الإجرائى التطبيقى تحت عنوان السلطات والمسئوليات وقد صدر عام 2002 وفى ولاية كوينزلاند فى القسم 546 من الجدول 1 من الكود الجنائى الصادر عام 1899.... ألخ.
- وفى دولة البرازيل يبيح القانون الفيدرالى لأحاد الناس القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة متلبساً.
- وفى دولة الدنمارك نظمت المادة 755 فقرة 2 من قانون تنظيم العدالة هذا الحق.
- أما فى كندا فقد نظم تقنين الجنايات فى المادة 494 منه حق أحاد الناس فى القبض على مقترف الجريمة:
أ‌) حال ارتكابه الجريمة.
ب‌) إذا ما اعتقد أحاد الناس فى ضوء الشواهد أن شخص قد ارتكب جريمة أو هارب من مسرح الجريمة كما وأجاز القانون للحائز لأى عقار أن يقبض على من يتطفل بالدخول دون إذن إلى عقاره أو يتعدى على هذا العقار على أن يتم تسليم الشخص المضبوط بعد تقييد حركته إلى السلطات.
- وفى فنلندا نظم تشريع الإجراءات القصرية عام 1987 هذا الحق لآحاد الناس حال تلبس الجانى بارتكاب الجريمة أو حال فراره من مسرح الجريمة.
- وفى فرنسا ينظم المسألة نص متشابه لنص قانون الإجراءات الجنائية المصرى يبيح لأحاد الناس إلقاء القبض على مقترف جريمة عقوبتها عقوبة الجناية أو الجنحة وتسليمه للسلطات المختصة.
- وفى دولة ألمانيا نظم تقنين الإجراءات الجنائية فى المادة 127 منه هذا الحق وأعطاه لآحاد الناس.
- وفى هونج كونج نظمت الفقرة 101 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى دولة الهند نظم القسم 43 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1973 هذا الحق.
- وفى إسرائيل نظمت المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية بالتعديل الصادر 1996 هذا الحق.
- وفى ماليزيا نظمت المادة 27 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى المكسيك نظمت المادة 16 من دستور 1917 هذا الحق.
- وفى نيوزلاندا نظم القانون الجنائى الصادر عام 1961 هذا الحق.
- وفى النرويج نظمت المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى البرتغال نظمت المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
هذا وقد قررت معظم تلك القوانين كما هو الحال فى القانون المصرى أن هذا الحق مناطه تلبس الجانى بإرتكاب الجريمة.
وقد إستلزمت كافة التشريعات تناسب مقدار القوة التى تستخدم لتقييد حركة الشخص المقبوض مع مقدار الاعتداء الذى يلوح أو يبدر منه كحمله سلاح أو تهديده باستخدام السلاح أو محاولته التعدى على من يقوم بالقبض عليه.
من ثم فإن القول بأن تلك بدعة قول يجافى واقع الحال ويخالف القاعدة الذهبية التى تقرر: أن الجهل بالقانون ليس بعذر.
محامى بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.