سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل بين أعضاء "التأسيسية" حول لجوء "النور" ل"الدستورية" لإيقاف "القرض الأوروبى".. بطيخ: الشورى خالف الدستور بموافقته دون استطلاع رأى الأزهر.. والباز: الطعن غير جائز لأن الموافقة من أعمال البرلمان
تباينت آراء فقهاء القانون الدستورى حول الخطوة التى أعلن عنها حزب النور السلفى باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرض الاتحاد الأوربى وصندوق التنمية السعودى لما يتضمناه من شبهة ربا، وعدم أخذ رأى الأزهر الشريف بالمخالفة للمادة الرابعة من الدستور، والتى تتضمن نصا صريحا بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية إن مجلس الشورى رغم موافقته بالأغلبية على تمرير الاتفاقية إلا أنه ارتكب مخالفة دستورية بعدم أخذ الرأى الاستشارى للأزهر الشريف، مشيرا إلى أن خطوة حزب النور باللجوء إلى الدستورية هى خطوة صحيحة، ولكن لا يصح أن يتقدم النور بدعوى مباشرة أمام الدستورية وإنما عليه اللجوء فى البداية إلى القضاء الإدارى والذى سيحيل الأمر إلى الدستورية والتى سيتنظر فى عدم الدستورية. وأوضح بطيخ أنه المفروض قانونا أن الدعوى لا تكون على الاتفاقية ولكن على القرارات الناتجة عنها التى ستصدر بعد الاتفاقية ومن ثم يكون الطعن بعدم دستوريتها. فيما قال الدكتور داوود الباز عضو الجمعية التأسيسية إن طريقا قانونيا جديدا أمام حزب النور للطعن بعدم الدستورية وإيقاف الاتفاقية وهو طريق الطعن على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وهى اللائحة التى لم تتغير بعد رغم بدء العمل بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنه وفقا للائحة القديمة يجوز الموافقة على أى قرض بنسبة فائدة بدون أخذ رأى الأزهر الشريف، ولكن مع الدستور الجديد فوجب تغيير اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتضمن عدم جواز الموافقة على قرض بدون أخذ رأى الأزهر الشريف التزاما بالمادة الرابعة من الدستور. وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية إن مجلس الشورى لم يرتكب فقط مخالفة دستورية بالموافقة على القرض فقط إنما ارتكب مخالفة قانونية بمناقشة القرض من الأساس، مستدلا بأن وفقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع تنقل فقط إلى مجلس الشورى دون أى صلاحيات أخرى كالتصديق على اتفاقيات أو الموافقة على القروض أو مساءلة الحكومة فهى اختصاصات أصيلة لمجلس النواب. وأوضح نور الدين أنه وفقا للمادة 230 من الدستور، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة فقط، ولم تتحدث المادة عن نقل أى وظيفة أخرى للشورى، خاصة أن المادة 120 من الدستور نصت صراحة على أن " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب "وهى أعمال برلمانية وليست أعمال تشريعية. وعن طرق الطعن المختلفة أمام الدستورية العليا قال نور الدين إن وسائل اللجوء للدستورية العليا ثلاثة حددها القانون أولها ما يسمى بالدفع الفرعى وهى أن يدفع أحد الخصوم أمام أى جهة من جهات التقاضى بعدم دستورية مادة معينة والثانى يسمى ب" الإحالة"، وهى إذا تراءى لإحدى المحاكم أو لإحدى الجهات ذات الاختصاص القضائى أن هناك شبهة عدم دستورية فى نص مادة فيتعين عليها أن تحيل الدعوى للدستورية العليا للنظر فى دستورية نص من عدمه أما الطريق الثالث فهو التصدى من قبل المحكمة الدستورية ذاتها عندما تنظر أى موضوع يدخل فى حدود اختصاصها. على الجانب الآخر كان للدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية رأى مخالف تماما وهو أن مجلس الشورى صاحب سلطة التشريع وله ما يقرر وموافقته على القرض صحيحة ولا يجوز الطعن عليها لأنها من الإعمال البرلمانية.