أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز الإدارى للدولة بدأ فى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، على الكوادر الخاصة بمؤسسات الدولة، منذ الأول من يوليو الماضى. وأشار النحاس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الجهاز أصدر سلسلة من التعليمات إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة بمختلف قطاعاتها، بعدم صرف أى مبالغ من أجور وحوافز وبدلات إلا من خلال بطاقات الرقم القومى. وقال النحاس،" إن التعليمات نصت على أن أى عامل يعمل لدى جهات خاضعة لأحكام هذا التنظيم أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله، عليه أن يتعهد برد أى مبلغ حصل عليه من الدولة يزيد عن الحد الأقصى للأجور إلى الوحدة الحسابية التابعة لها قبل مضى ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 فى حالة عدم رد المبلغ". وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر كتاباً دورياً رقم 5 لسنة 2012 بشأن ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للدخول، وربطه بالحد الأدنى، والذى تم تطبيقه على العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى". وحدد الكتاب التزام الوحدات المخاطبة بالتنظيم فى إصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين فى ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، كما يدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج. واستكمل الكتاب،" تلتزم الوحدات الإدارية الأخرى بارتباط الصرف لأى مبالغ من المال العام بأى صفة وتحت أى مسمى بالرقم القومى وإبلاغ الجهة، التى يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف سواء أكان الذى صرف له عاملا أو مستشارا أو خبيرا، أن تقوم بسداده هذه المبالغ للجهات المشار إليها بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهم هذه المبالغ".