مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط تطبيق الحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الأدني
النحاس: الحد الأقصي يعادل 53 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بكل وحدة إدارية
نشر في الأخبار يوم 21 - 07 - 2012

أصدر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني.
أكد د.صفوت النحاس انه رغبة في القضاء علي التفاوت الظاهر والملفت في الدخول من المال العام.. حيث ثبت وجود دخول عالية لبعض الطوائف وهو ما يؤدي إلي الإحساس بالاحباط، واهدار لمبدأ المساواة النسبية بين الدخول وهو ما اقتضي وضع قانون حاكم يتضمن التزامات محددة بالنسبة للوحدات الإدارية، وبالنسبة للعاملين مع تجريم الافعال المخالفة لهذا التنظيم ووضع عقوبات محددة بالنسبة للمخالف.
وأوضح د.صفوت ان الضوابط اكدت علي انه يدخل في حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية باعتباره أساس حساب الحد الأقصي للمرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والاجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري وأي مبالغ تصرف من المال العام!
كما يخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
واضاف ان الحد الأقصي والادني للدخول يسري علي العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.. كما يسري علي العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة »الهيئات القضائية - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - أعضاء هيئة الشرطة - أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات - أعضاء هيئة الرقابة الإدارية - هيئة قناة السويس - البنك المركزي والبنوك العامة - أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما يسري علي الاشخاص الاعتبارية العامة.. ويسري علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان شغل الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشار أو خبير وطني أو بأي صفة أخري.
والزمت الضوابط الوحدات الإدارية باصدار قرار يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين في ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة.. ويحدد الحد الأقصي للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب53 مثلا لدخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية.
واشارت الضوابط إلي تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الاقرارات من المخاطبين باحكام الرسوم بقانون وموقعا من المقر، يتحدد فيه قيمة ما يتقاضاه من المال العام ومصادره ونوعياته والمستندات الدالة علي ذلك مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل.. وتلتزم الجهات الإدارية بتسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيقه أحكام القانون إلي حساب الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سداد المبالغ للجهة التي يعمل بها العامل.
كما الزمت الضوابط الوحدات الإدارية الأخري »غير الوحدة التي يتبعها العامل« بربط صرف أي مبالغ مالية بأي صفة وتحت أي مسمي بالرقم القومي.. وابلاغ الجهة التي يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف ثم الصرف لعامل أو مستشار أو خبير.. أو ان تقوم بسداد هذه المبالغ للجهات مباشرة بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهذه المبالغ..
وحظرت الضوابط علي أي عامل ان يعمل لدي أي من الجهات الاخري سواء الخاصة لاحكام هذا التنظيم أو التي لا تخضع له الا بموافقة جهة عمله.
ويتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية.. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدود أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.