أصدر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني. أكد د.صفوت النحاس انه رغبة في القضاء علي التفاوت الظاهر والملفت في الدخول من المال العام.. حيث ثبت وجود دخول عالية لبعض الطوائف وهو ما يؤدي إلي الإحساس بالاحباط، واهدار لمبدأ المساواة النسبية بين الدخول وهو ما اقتضي وضع قانون حاكم يتضمن التزامات محددة بالنسبة للوحدات الإدارية، وبالنسبة للعاملين مع تجريم الافعال المخالفة لهذا التنظيم ووضع عقوبات محددة بالنسبة للمخالف. وأوضح د.صفوت ان الضوابط اكدت علي انه يدخل في حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية باعتباره أساس حساب الحد الأقصي للمرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والاجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري وأي مبالغ تصرف من المال العام! كما يخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج. واضاف ان الحد الأقصي والادني للدخول يسري علي العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.. كما يسري علي العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة »الهيئات القضائية - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - أعضاء هيئة الشرطة - أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات - أعضاء هيئة الرقابة الإدارية - هيئة قناة السويس - البنك المركزي والبنوك العامة - أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما يسري علي الاشخاص الاعتبارية العامة.. ويسري علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان شغل الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشار أو خبير وطني أو بأي صفة أخري. والزمت الضوابط الوحدات الإدارية باصدار قرار يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين في ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة.. ويحدد الحد الأقصي للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب53 مثلا لدخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية. واشارت الضوابط إلي تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الاقرارات من المخاطبين باحكام الرسوم بقانون وموقعا من المقر، يتحدد فيه قيمة ما يتقاضاه من المال العام ومصادره ونوعياته والمستندات الدالة علي ذلك مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل.. وتلتزم الجهات الإدارية بتسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيقه أحكام القانون إلي حساب الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سداد المبالغ للجهة التي يعمل بها العامل. كما الزمت الضوابط الوحدات الإدارية الأخري »غير الوحدة التي يتبعها العامل« بربط صرف أي مبالغ مالية بأي صفة وتحت أي مسمي بالرقم القومي.. وابلاغ الجهة التي يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف ثم الصرف لعامل أو مستشار أو خبير.. أو ان تقوم بسداد هذه المبالغ للجهات مباشرة بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهذه المبالغ.. وحظرت الضوابط علي أي عامل ان يعمل لدي أي من الجهات الاخري سواء الخاصة لاحكام هذا التنظيم أو التي لا تخضع له الا بموافقة جهة عمله. ويتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية.. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدود أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي.