محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    نائب محافظ المركزي: ملتزمين بضمان استدامة السياسات النقدية الجاذبة للاستثمار    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    استدعاء والدة خديجة لسماع أقوالها في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش بابنتها    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-9-2024.. آخر تحديث    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    توجيه هام من التعليم قبل ساعات من بدء الدراسة 2025 (أول يوم مدارس)    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    د.مصطفى ثابت ينعي وزير الداخلية في وفاة والدته    وزير الخارجية: مصر تدعم الصومال لبناء القدرات الأمنية والعسكرية    لاعب الزمالك السابق يطالب بتحليل منشطات لنجوم القطبين: أعرفهم وهذه نسبتهم    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تحول مفاجئ.. أمطار تضرب عدة محافظات خلال ساعات والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم    قتل صديق عمره .. ذبحه ووضع الجثة داخل 3 أجولة وعاد يبحث مع أسرته عنه    أنتهاء أسطورة «ستورة» فى الصعيد .. هارب من قضايا شروع فى قتل وتجارة سلاح ومخدرات وسرقة بالإكراه    النيابة تعاين الزاوية التيجانية بعد أقوال ضحايا صلاح التيجانى    عمرو سلامة: أداء «موريس» في «كاستنج» يبرز تميزه الجسدي    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    نائبة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"    زاهي حواس: تمثال الملكة نفرتيتي خرج من مصر ب «التدليس»    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    "خفيفة ومطمئنة".. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي ودونجا    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    البلوشي يعلق على احتفالية تتويج الأهلي أمام جور ماهيا    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا    بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    محامي خديجة صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: الشيخ كان عنده قضية معاشرة لسيدة داخل مسجد عام 2004    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة باريس للإسكواش 2024    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    المخرج عمر عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟» (فيديو)    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يقترح منح حق تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس للنائب العام
فى الدستور الجديد..
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2012

اقترح الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائى الدولى والقاضى بمجلس الدولة أن يجرى تعديلا فى الجانب الإجرائى فى محاكمة رئيس الدولة فى الدستور الجديد والخاص بمن له الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضده، وذلك بأن يمنح هذا الحق، فضلا عن ثلث أعضاء مجلس الشعب، للنائب العام، بحيث يكون له الحق فى توجيه الاتهام إلى رئيس الدولة إذا ما توافرت أدلة جدية على ارتكابه لإحدى الجرائم الجنائية.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على خلفية انتهائه من إعداد دراسة حول "المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد" والتى طلب أحد أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الاستعانة بها.
وحول النص على محكمة خاصة لرئيس الدولة، قال: "اتفق مع هذا الرأى وينبغى ألا يحاكم رئيس الدولة شأنه شأن أى مواطن، نظرا لأنه يتمتع بسلطات وحصانات لا يتمتع بها المواطن العادى، لذا يلزم أن تكون له قواعد مسئولية تختلف عن قواعد المسئولية الخاصة بالمواطن العادى، وكذلك تكون له محكمة خاصة، وهذا معمول به على المستوى الدولى".
واقترح "أبو رجب" صياغة لثلاث مواد فى الدستور الجديد تحدد المسئولية الجنائية لرئيس الدولة على أن تكون الأولى أن يسأل رئيس الجمهورية جنائيا عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدستور فى حال قيامه بارتكابها بنفسه أو مع غيره أو بأى صورة من صور المساهمة الجنائية، كما يسأل جنائيا إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد المسئولين الحكوميين فى الدولة أو ممن هم تحت أمرتهم إذا علم أو تجاهل عن عمد معلومات تفيد بارتكاب الجريمة ولم يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبها.
واقترح أيضا أن تنص المادة الثانية على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين المكملة أو فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية بناء على طلب من النائب العام أو باقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس والإجراءات التى تتبع أمامها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة يقترح أن تنص على "لا تحول انتهاء ولاية الرئيس عن مساءلته جنائيا عن جرائم ارتكبها أثناء ولايته وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
وأوضح خبير القانونى الجنائى الدولى أنه من الضرورة بمكان أن يتضمن قانون العقوبات أو القانون الخاص بمحاكمة رئيس الدولة الذى يحيل إليه النص الدستورى نوع من الجرائم يسأل عنها رئيس الدولة لم ترد فى قانون العقوبات وهى الجرائم الأكثر خطورة المتمثلة فى الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويحدد هذا القانون أركان هذه الجرائم.
وأشار إلى أن إضافة هذه الجرائم جاء يعد أن أثبتت أحداث 25 يناير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصورا تشريعيا، حيث لم ينظم قانون العقوبات الجرائم التى ارتكبت فى ميدان التحرير والميادين المختلفة، فقد نظم هذا القانون جريمة القتل العمد والقتل الخطأ والضرب الذى يفضى إلى الموت، لكنه لم ينظم جريمة القتل الجماعى وهى التى حدثت فى 25 يناير وما بعده، حيث لم يكن فى ذهن الشارع أنه من الممكن أن يقوم نظام حاكم بقتل شعبه، لذا يلزم تلافى هذا القصور بإضافة هذه الجرائم إما فى قانون العقوبات أو قانون محاكمة رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.