أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    «القليوبية» تنفي تلوث مياه الشرب في المحافظة    تحديث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في ختام التعاملات المسائية    بالصواريخ.. حزب الله يقصف قاعدة إيلانيا الإسرائيلية    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأكتوبر    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    «صعبت عليا نفسي جامد».. محمد شريف يتحدث عن لقطته مع كيروش    البحرين وكينيا تبحثان تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    قصف جنوب إسرائيل واشتعال قاعدة عسكرية للاحتلال    الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان ويسقط المزيد من القتلى والجرحى    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    محافظ الأقصر ل«البوابة نيوز»: المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف قرى البياضية والقرنة    قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي    السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء والأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    المباراة 300 ل أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحوت    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    «اللي يصاب بالبرد يقعد في بيته».. جمال شعبان يحذر من متحور كورونا الجديد    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون "إخوان وسلفيون وبرلمانيون" يقدمون بلاغًا ضد "الدستورية".. ويؤكدون: أعضاء المحكمة زوروا فى حكم بطلان المجلس.. والمطابع الأميرية أرسلت نسخة من القرار قبل الحكم إلى المشتركين ب "الإيميل"
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2012

تقدم اليوم، الأربعاء، عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين - وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين؛ ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم هم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا فى بلاغهم: إن الشعب المصرى العظيم انتفض بثورته فى 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد الذى طغى وزاد الفساد فى البلاد طوال العقود الماضية وكان هتاف الشعب المصرى العظيم فى جميع أرجاء مصرنا الغالية "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتحقق أمل الشعب المصرى بإسقاط رأس النظام فخرج أكثر من ثلاثين مليون مواطن مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية، وانتخب نواب الأمة فى انتخابات حرة ونزيهة شهد بذلك العالم كله، ولكن خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد أحزنهم هذا العرس الديمقراطى فأرادوا اغتيال أول مولود شرعى لثورة 25 يناير، ففوجئ العالم كله عصر يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012 الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433ه بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ص 16 "أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة". وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو فى حقهم أعطوا لأنفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله، ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة التى أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد أن هذا الحكم الذى اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق لانعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة، فتمت كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخها ومراجعتها والتوقيع عليها من المشكو فى حقه الأول.
وقالوا: إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإليكترونى بإرسال نسخة إليكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيه 2012.
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافى المحامى (الشاكى) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصرى وأضير بهذا الحكم. وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقرر فى محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا، وشابه التزوير، وقدم حافظة مستندات طُويت على الدليل القاطع الجازم وهو الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم.
وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو فى حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها فى المادة 213 من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على أنه: "يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة". وذلك بأن قام المشكو فى حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين بأن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرسال الملف إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو فى حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، لأن واقع الحال يؤكد فى ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان فى حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة، مما يؤكد ارتكاب المشكو فى حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرًا إلى أن الحافى تمسك بجلسة الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2012 بهذا الطعن وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا فى هذه الجريمة المشار إليها لسماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح لنص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، ما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ، وبدلاً من أن يقوم المشكو فى حقهم بالرد على الدفوع التى أبداها الحافى، والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة، أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.