أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باحالة البلاغ المقدم من عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على راسهم ممدوح اسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف. والذي يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لانهم فى يوم 14يونية الماضي بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعاددى والمطابع الاميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20لسنه 34دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34ق منازعات بجلسة 10يولية الماضي بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 1996 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ان الشعب المصرى العظيم انتفض بثورتة فى 25 يناير ضد الظلم والفساد وبعدها خرج ثلاثين مليون مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية وانتخب نواب الامة فى انتخابات حرة نزيهة ولكن خفافيش الظلام الذي ينتمون الى العهد البائد قاموا بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب. وأضافوا أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ان تكوين المجلس بكاملة باطلا منذ انتخابة بما يترتب عليه زوال وجودة بقوة القانون دون حاجة الى اتخاذ اجراء اخر كإثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات ولانهم أعطوا لانفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزوالة مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقة.
وأشاروا الى أنه قد ارسل الى المطابع الاميرية لنشرة فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم وقبل سماع المرافعة وخصوم الدعوى والمداولة وتم كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخة ومراجعتة والتوقيع عليه من المشكو فى حقهم.
وأكدوا الى ان ناصر الحافى المحامى حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع المنازعات بصفته عضوا بمجلس الشعب اضير بهذا الحكم وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا وقرر فى محضر الجلسة على ان هذا الحكم يعد منعدما وشابه التزوير وقدم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الحازم على أن الجريدة الرسمية العدد24والذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم.
وأشار الحافى تمسكة فى جلسة الثلاثاء بهذا الطعن وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا فى الجريمة المشار اليها سماع الدعوى واصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح الى نص المادتين 146و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادىء قضائية وفقهية مما حدا به الى ان يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا فى اصدار الحكم وذلك لثيوت عدم صلاحياتهم لنظر منازعة التنفيذ.
وقال أنهم اصروا على نظر منازعة التنفيذ واصدار حكمهم وفيها وهو الامر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قاون العقوبات والتى نصت على انه من استعمال الاوراق المزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها ويعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى عشر.