جامعة الفيوم تنظم معسكرا كشفيا ومسابقة للرسم على الأسفلت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر    النواب يقر اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة    أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    تجربة طوارئ موسعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    قطع المياه عن مدينة طوخ 4 ساعات مساء اليوم.. ومناشدة من الشركة بعدم استخدامها    وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام الحالى    ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة وصرف أول منحة لهم    إصابة إسرائيلية وتضرر عدة منشآت في حيفا جراء صواريخ حزب الله    أطباء بلا حدود: يجب على إسرائيل تنفيذ وقف مستدام لإطلاق النار في غزة    قوات الاحتلال تعتقل نحو 30 فلسطينيا من الضفة الغربية    أبرز 5 لاعبين في منتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا    رسميا، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للسوبر المصري    شراء عقارات وسيارات، ضبط شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 09 - 10 -2024    إصابة 5 طلاب بحادث سير حال توجههم لجامعة المنصورة    مؤشر الفتوى: 32 % من عينة فتاوى الجماعات المتطرفة تتلاعب بأحكام الشرع لتبرير سفك الدماء    من فاز بجائزة نوبل للفيزياء 2024؟.. إنجازات في التعلم الآلي    السيسي: طول ما القوات المسلحة يقظة ومستعدة وشريفة مفيش خوف من حاجة    نشوى مصطفى: لطف ربنا ودعوات الناس الطيبة وخالد النبوى أنقذونى من الموت    رئيس جامعة الأزهر: الفتوى شفاء من الحيرة ويجب البعد عن التشدد والتساهل    وزير الصحة: تعزيز جهود التبرع بالأعضاء من خلال مبادرة "تبرع مصر حياة"    احذروا.. العسل في هذه الحالة قد يسبب السرطان    «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين    أمين البحوث الإسلامية: الفتوى تساعد على بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع محافظ الجيزة تعزيز أوجه التعاون لخدمة المجتمع    كيم جونغ أون: كوريا الشمالية ستسرع خطواتها لتصبح قوة عسكرية عظمى    بدء التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية فى سيناء.. انفوجراف    «هما إثنين متجوزين بيتخانقوا على القايمة».. شوبير يكشف عن مهزلة في لجنة الحكام    35 ركلة ترجيحية بين سموحة والزمالك.. وفرج عامر: «هنسجلها في موسوعة جينيس»    رئيس جامعة سوهاج: نعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية»    فيلم Joker 2 يقفز بإيراداته إلى 114.6 مليون دولار في سينمات العالم    بيومي فؤاد يحتل المركز الأخير في شباك تذاكر أفلام السينما الإثنين.. تفاصيل    مواليد 5 أبراج معرفون بالتقلبات المزاجية.. هل أنت منهم؟    السيسي: الشعب الفلسطيني من حقه العيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل    وفد «التعليم العالي» يشارك في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا (تفاصيل)    الدعاء في يوم الجمعة: فضله وأهميته في حياة المسلم    مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالشرقية    تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائحة سويسرية بالفيوم لاستكمال طلبات الدفاع    جامعة القناة تطلق قافلة شاملة إلى جنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة    انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمقدمى المشورة الأسرية بصحة الدقهلية    علماء روس يطورون ذراعًا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية    مستاء من المتاجرة بمرضه.. محامي مؤمن زكريا يكشف آخر التطورات "واقعة السحر" | فيديو    رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء    سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض    المتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت» يصل مقر محاكمته    الخميس المقبل.. "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بعين شمس    قائد الجيش الثاني الميداني ل الرئيس السيسي: جاهزون لتنفيذ أي مهام نُكلف بها    7 معلومات عن ابنة إيمان العاصي بعد ظهورهما في «صاحبة السعادة».. لاعبة كرة    الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تحمى سكان غزة لعدم وجود أماكن آمنة    "وضعتها بمكان سرى".. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة    مسئول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية في بلادنا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي تطورات مقتل 3 مصريين في حادث إطلاق نار    فريد زهران: دعم التحالف التقدمي العالمي للقضية الفلسطينية وإسقاط عضوية إسرائيل انتصار للضمير الانساني    حسام حسن يستدعي محمود صابر لتعويض غياب دونجا في معسكر منتخب مصر    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"وضعتها بمكان سرى".. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 10 - 2024

اعترفت سيدة بوضع عملات أجنبية داخل مكان سري بحقيبتها أثناء سفرها لخارج البلاد بهدف تهريبها، إلا أن الأجهزة الحديثة نجحت في كشفها.
وقالت المتهمة فى اعترافاتها أمام رجال المباحث برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة، إنها كان بحوزتها العديد من العملات الأجنبية المختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون، بمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متي ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.