تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح برغبة، بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والتى تنص على: "يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها". ويعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها". وطالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها. وكذلك إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وهو القانون المتعلق بذات المادة رقم 6 من القانون رقم 121 لسنة 2008.