تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والتى تنص على أنه" يحظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أستخدامها. ويعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها " . وطالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها، وإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وهو القانون المتعلق بذات المادة رقم 6 من القانون رقم 121 لسنة 2008 .