قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أموال صندوق حماية المستثمر لها استخدامات محددة، وفقاً لأحكام القانون، وإنها حريصة على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك، وإن الوقت الحالى يقتضى مراجعة قيمة اشتراكات الشركات المساهمة فى الصندوق لتحديد قيم التعويضات التى يتم صرفها من الصندوق. وأضافت الهيئة، أن المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتى تنص على، "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية". وأضاف بيان الهيئة، أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، قد صدر بتحديدها قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق. وتابع أن الأحكام الواردة فى كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التى يغطيها الصندوق فى تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة فى نطاق حماية الصندوق، كما أكدت المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل فى أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة. وأضاف أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قرار إنشائه هى أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من عدد من الأنشطة وهى، المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى والقيد المركزى، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، السمسرة فى الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، وأمناء الحفظ. وقالت الهيئة، إن أموال الصندوق مخصصة، بنص القانون، لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين فى مواجهة المخاطر، ووفق أسس التعويض التى ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسى للصندوق، ولا يجوز استخدامها فى غير هذا الغرض. وأشارت الهيئة إلى أنه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق، والتى انخفضت فيها حالات التعثر نسبياً، فى تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها، وذلك لاختلاف الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة، والتى كان يرجع معظمها إلى انحراف فى إدارة الشركات أو خلل فى نظم تمويلها، عن المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها فى المستقبل.