سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"تشريعية الشعب" تفشل فى إصدار قرار بتوجيه اتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال بسبب انقسام النواب وعدم الدراسة.. "العمدة" يطالب بإصدار قرار.. و"صالح": لابد من احترام الدستور والقانون
فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فى الوصول إلى قرار بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وفقاً لقانون محاكمة الوزراء، حيث انقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لتوجيه اتهام للوزير ومعارض، بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام، وطالب أصحاب هذا الرأى المؤيد باللجوء إلى سحب الثقة من الوزير بناءً على تقديم استجواب، بالإضافة إلى تعديل تشريعى يمكنهم من محاكمة الوزراء. الانقسام الحاد وضيق الوقت بسبب اجتماع اللجنة العامة اليوم، وعدم إطلاع النواب على الموضوع بشكل كاف، دعا اللجنة فى النهاية إلى تأجيل الاجتماع للغد، لاستكمال المناقشة، رغم مناشدة وكيل اللجنة محمد العمدة لضرورة اتخاذ قرار لتهدئة الرأى العام، ولا يجب أن نخشى إصدار قرار، لافتا إلى أن الشعب ينظر إلينا على أننا لا نفعل شيئاً، حتى إنه قال، "لو قدمنا الوزير للمحاكمة مش هيشنق غدا"، لكن هناك إجراءات قد يعقبها براءة، لكن وكيل اللجنة الآخر، صبحى صالح، عارضه وقال إن ما يصدر من التشريعية يجب أن يكون وفقاً للقانون والدستور، وليس استجابة لضغط الرأى العام فقط، لأننا لجنة مهمتها الأولى احترام الحريات وتطبيق القانون. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا اليوم لدراسة المذكرة المقدمة من النائب عصام العريان و120 نائباً، بتوجيه اتهام لوزير الداخلية بالإهمال والتقصير، مستنداً إلى اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 245و246. وانقسمت اللجنة الدستورية بين مؤيد ومعارض لتطبيق قانون محاكمة الوزراء، فمن بين الآراء المؤيدة النائب المستقل محمد العمدة، وكيل اللجنة، الذى أكد أن قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 58 ينطبق على محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فيما تم توجيهه له من اتهام، سواء عن الجرائم الواردة فى القانون أو الواردة فى قانون العقوبات، باعتباره لا يزال قائماً واستند العمدة فى رأيه إلى أن وزير العدل قدم طلباً للمحكمة الدستورية العليا فى 1977 بطلب تفسير للمادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 58 لبيان ما إذا كان القانون يطبق على الوزراء، حتى لو انتهت خدمتهم أم لا، وبيان ما إذا كان تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء، وفقا للقانون، قد أصبح متعذراً بعد انفصال سوريا ومصر، حيث يقضى القانون بأن تشكل المحكمة من ستة مستشارين من محكمة النتقض نصفهم من سوريا والنصف الآخر من مصر. وأشار العمدة، فى المذكرة التى قدمها للجنة، إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى أن قانون محاكمة الوزراء يسرى على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم، كما يسرى عليهم بعد تركها، بشرط أن تكون إجراءات محاكمتهم قد بدأت قبل ترك مناصبهم، ورأت المحكمة أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بعد الانفصال من ستة من مستشارى محكمة النقض، بدلا من مستشارى النقض فى مصر، ومحكمة التمييز فى سوريا. وقال العمدة، إن المحكمة الدستورية رأت استمرار العمل بقانون محاكمة الوزراء، رغم انفصال سوريا عن مصر، واستبدال الثلاثة المنتدبين من محكمة التمييز السورية بثلاثة مستشارين من محكمة النقض، تطبيق للقاعدة القانونية المتمثلة فى أن إعمال القانون أفضل من إهماله، وأيد العمدة توجيه اتهام للوزير على ضوء المادة 116 مكرر، والتى تحاكم الموظف العام الذى يتسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو بمصالح الغير التى يعمل بها، حيث كان الوزير، كما يرى العمدة، يعلم أن هناك عناصر تستغل أى حدث فى إثارة الشغب والشباب وتخريب منشآت الدولة. بينما رفض صبحى صالح الأمر، وقال إن القاعدة القانونية أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص، مشيراً إلى أن قانون محاكمة الوزراء نص عليه ثلاثة دساتير وخلا منه الإعلان الدستورى، وقال إن تفسير المحكمة الدستورية الذى استند إليه العمدة لم يحدث، والسلطة القضائية لا تشرع دون الاستناد إلى لائحة مجلس الشعب بدون ظهير دستورى وضعنا فى شبهة عدم الدستورية. وأضاف صالح نريد إجراءً يليق بمستوى مجلس الشعب، خالياً من الشبهة، ومحصناً من الطعن عليه، وأيده فى ذلك النائب الدكتور إيهاب رمزى، الذى قال، لو تجاوزنا عن تشكيل محكمة قانون محاكمة الوزراء فإنه لا يمكن التجاوز عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون، واقترح اللجوء إلى سحب الثقة من الوزير بتقديم استجوابات وليس اللجوء إلى اتهام ومساءلة جنائية. وتساءل النائب الدكتور سمير عثمان عن صلاحية مجلس الشعب فى محاسبة المجلس العسكرى، مطالباًَ بضرورة استدعاء مدير المخابرات العامة والأمن القومى لمساءلتهما فى هذا التقصير، لأن مسئولية المؤسسة العسكرية أكبر وأعظم، وقال لا يجب أن نترك الفاعل الأصلى ونحصره فى شخص وزير الداخلية، فقد يكون ضحية لخيوط لا نعرفها، خاصة بعد انهيار جهاز الأمن الوطنى. فيما قال النائب الدكتور محمد يونس، إن تفسير المحاكم العليا ملزم للجميع. وقال الدكتور عمرو حمزاوى، إن الوسيلة المتاحة حالياً هى سحب الثقة، بناءً على استجواب، لافتاًَ إلى أن هناك عدداً من الاستجوابات التى قدمت ضد الوزير، ويجب سرعة تحديد جلسة لمناقشتها، بالإضافة إلى إدخال تعديل تشريعى يمكنا من محاكمة الوزراء. من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، إن ما دفعه لتوجيه الاتهام هو أن الاستجواب لا يتم إلا بعد إلقاء الحكومة لبيانها، وكان لابد من عمل شىء سريع، وفقا للأدوات البرلمانية، وأضاف أن مذبحة بورسعيد والانفلات الأمنى فرضت علينا توجيه اتهام للوزير بالتقصير والإهمال، مشيراً إلى أننا لسنا فى خصومة مع وزير الداخلية، ولكن هناك طلباً ملحاً منذ أن قامت الثورة بضرورة إعادة هيكلة الداخلية، لأنها كانت أهم أدوات النظام البائد التى كانت تقيد الحريات وتقمعها، لافتاً إلى أن اللجنة التشريعية مطلوب منها أن تبدى رأيها للجنة العامة من ناحية هل نستمر فى توجيه الاتهام، ويمثل الوزير أمام اللجنة العامة أو أنه ليس من صلاحياتها، وهنا لابد من تعديل قانون محاكمة الوزراء، لأننا سنكون أمام مأزق، وهو أن النائب العام لا يحرك الدعاوى الجنائية إلا تحت ضغط جمهور، وهذا كارثة، مؤكدا أن هذا لا يخل بالإجراءات الرقابية الأخرى للمحاسبة السياسية للوزراء، ويمثل الوزير أمام اللجنة العامة. أما المستشار محمود الخضيرى، فكان رأيه منحازاً للنائب العمدة، وقال إن محاكمة الوزير بقانون محاكمة الوزراء محسوم بحكم الدستورية العليا، مشيراً إلى أن حكم الدستورية ملزم لأنه ما زال قائما ولم يلغَ، ويعتبر قانوناً. وفى النهاية فشلت اللجنة فى التوصل لرأى وانتهت إلى عقد اجتماع غدا، لاستكمال مناقشة الموضوع وإعطاء فرصة للنواب للاطلاع والدراسة.